عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمملوك مطلقا ( 1 ) والمكره عليه ( 2 ) .
ولو انتفت البيّنة ( 3 ) والإقرار فلا حدّ ولا يمين على المنكر ( 4 ) .
( وكذا ما يوجب التعزير ) لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين ( 5 ) عدلين أو الإقرار من المكلّف الحرّ المختار .
ومقتضى العبارة ( 6 ) اعتباره ( 7 ) مرّتين مطلقا ( 8 ) ، وكذا ( 9 ) أطلق غيره مع أنّه ( 10 ) تقدّم حكمه ( 11 ) بتعزير المقرّ باللواط دون الأربع ( 12 ) الشامل للمرّة إلّا
شرح
( 1 ) أي سواء كان المملوك قنّا أو مكاتبا بقسميه .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القذف .
( 3 ) أي فلو انتفت إقامة البيّنة والإقرار على قذف القاذف لم يحكم بالحدّ عليه .
( 4 ) أي لا يجب على منكر القذف يمين .
( 5 ) فلا يثبت التعزير بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، كما تقدّم آنفا في الحدّ .
( 6 ) أي مقتضى عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرّتين » هو اعتبار الإقرار في ثبوت القذف مرّتين مطلقا .
( 7 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى الإقرار .
( 8 ) أي سواء كان القذف بالزناء أو باللواط أو بالسحق أو بالشرب .
( 9 ) أي ومثل عبارة المصنّف رحمه اللّه في الإطلاق هو عبارة غيره من الفقهاء رحمهم اللّه .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المصنّف .
( 10 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الشأن .
( 11 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 12 ) يعني أنّ المصنّف حكم بالتعزير إذا أقرّ باللواط مقرّ بأقلّ من أربع مرّات ، وهو شامل للإقرار مرّة واحدة أيضا .