الْمُحْصَناتُ
إلى قوله :
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
( 1 ) .
ولا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد على أصحّ القولين ، ومن ثمّ أطلق ( 2 ) .
[ كيفيّة جلد القاذف ]
( ويجلد ) القاذف ( بثيابه ) المعتادة ( 3 ) ، ولا يجرّد كما يجرّد الزاني ، ولا يضرب ( 4 ) ضربا شديدا ، بل ( حدّا متوسّطا دون ( 5 ) ضرب الزناء ، ويشهّر ( 6 ) ) ، القاذف ( ليجتنب شهادته ( 7 ) ) .
[ يثبت القذف بشهادة عدلين ]
( ويثبت ) القذف ( بشهادة عدلين ) ذكرين لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ( 8 ) وإن كثرن ( 9 ) ( والإقرار مرّتين من مكلّف حرّ مختار ) ، فلا
شرح
( 1 ) الآية 4 من سورة النور .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . أي أطلق المصنّف قوله « حدّ القذف ثمانون جلدة » .
كيفيّة جلد القاذف
( 3 ) أي بثيابه التي يعتاد لبسها ، فلا يجوز للحاكم أن يلبسه أثوابا غير معتادة عند الجلد .
( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاذف .
( 5 ) أي يضرب القاذف ضربا أخفّ من ضرب الزاني .
( 6 ) بالتشديد ، من باب التفعيل لا الإفعال ، أي يفضح .
( 7 ) أي يشهّر القاذف في البلاد ، ليعرفه الناس ويجتنبوا قبول شهادته .
ما يثبت به حدّ القذف أو التعزير
( 8 ) كما إذا شهد ذكر وامرأتان .
( 9 ) أي وإن كثرت النساء في الشهادة .