تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
تداخل الأضعف ( 1 ) بطريق أولى . ومع ذلك ( 2 ) فقول ابن إدريس لا بأس به ( 3 ) .

[ مسائل في القذف ]

وبقي في هذا الفصل ( 4 ) ( مسائل : )

[ حدّ القذف ]

( حدّ القذف ثمانون جلدة ) إجماعا ( 5 ) ، ولقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
شرح
( 1 ) هذا تعليل لكون القياس في المقام قياسا مقبولا . فإنّ تداخل الأقوى - وهو الحدّ إذا جاء به المقذوفون مجتمعين - يدلّ على تداخل الأضعف - وهو التعزير - بطريق أولى . والحاصل أنّ من الأقيسة المقبولة هو قياس الأولويّة المعبّر عنه بالفحوى ، كما أنّ قوله تعالى :فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّيدلّ على عدم جواز شتم الوالدين وضربهما - نعوذ باللّه منهما - بالفحوى . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون ما استدلّ به ابن إدريس رحمه اللّه في المقام قياسا . ( 3 ) يعني أنّ قول ابن إدريس بالتفصيل المذكور الناشي من القياس المذكور لا بأس به ، لكون هذا القياس مقبولا . ( 4 ) المراد من قوله « هذا الفصل » هو الفصل الثالث المبحوث فيه عن القذف . مسائل في القذف حدّ القذف ( 5 ) يعني أنّ الدليل على كون حدّ القذف ثمانين جلدة أمران : أ : إجماع الفقهاء . ب : الآية الشريفة .