الأجنبيّة - ، وهنا ( 1 ) لا يعلم أصل تحريم الزناء غير ( 2 ) كاف في الجمع بينهما ( 3 ) مع إمكان إطلاق الشبهة ( 4 ) على ما يعمّ الجاهل بالتحريم .
وعاشرها : كونه ( 5 ) مختارا ، فلو اكره على الزناء ، لم يحدّ على أصحّ القولين في الفاعل ( 6 ) ، وإجماعا في القابل ( 7 ) .
ويتحقّق الإكراه بتوعّد القادر ( 8 ) المظنون فعل ما توعّد به لو لم يفعل ( 9 ) بما يتضرّر به في نفسه ( 10 )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو التاسع من القيود .
( 2 ) بالرفع ، خبر لقوله « الفرق » .
( 3 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى القيد التاسع - وهو كونه عالما بالتحريم - والقيد السابع المتقدّم في قوله « ولا شبهة » .
( 4 ) يعني إذا أمكن إطلاق الشبهة على ما يشمل العالم بالتحريم والجاهل به فلا حاجة إلى ذكر القيد التاسع ، فالاعتذار بالفرق المذكور لا يتمّ ، للجمع بين القيدين مع الاستغناء عن الثاني .
( 5 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المولج . يعني أنّ القيد العاشر لتعريف الزناء هو كون المولج مختارا غير مكره على الفعل ، وإلّا لم يوجب الحدّ .
( 6 ) يعني أنّ القول الأصحّ هو تحقّق الإكراه في الفاعل ، ومقابله هو القول بعدم تحقّقه فيه ، لأنّ الفاعل لا يمكن له الإيلاج إلّا بعد رغبته وشهوته الموجبتين للنعوظ ، بخلاف القابل الذي لا يحتاج إلى ذلك .
( 7 ) يعني أنّ تحقّق الإكراه في القابل إجماعيّ لا خلاف فيه .
( 8 ) يعني أنّ الإكراه لا يتحقّق إلّا إذا كان المكره قادرا على فعل ما يتوعّد به .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المكره بالفتح .
( 10 ) أي نفس المكره بالفتح أو من يجري مجرى نفسه .