أو من يجري مجراه ( 1 ) ، كما سبق تحقيقه ( 2 ) في باب الطلاق .
[ ما يرد على التعريف ]
فهذه ( 3 ) جملة قيود التعريف ، ومع ذلك فيرد عليه ( 4 ) أمور :
الأوّل ( 5 ) : أنّه لم يقيّد المولج بكونه ذكرا ، فيدخل فيه ( 6 ) إيلاج الخنثى قدر ( 7 ) حشفته . . . إلخ ( 8 ) مع أنّ الزناء لا يتحقّق فيه ( 9 ) بذلك ، لاحتمال ( 10 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « مجراه » يرجع إلى المكره بالفتح .
والمراد من « من يجري مجراه » هو الأولاد والأبوان أو غيرهم من أقربائه الذين هم في حكم نفسه .
( 2 ) أي تقدّم تحقيق المراد ممّن يجري مجرى نفس المكره في كتاب الطلاق .
ما يرد على التعريف
( 3 ) المشار إليه في قوله « فهذه » هو القيود العشرة المتقدّمة .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى تعريف المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ التعريف المذكور مع اشتماله على القيود المتقدّمة يرد عليه أمور ستّة .
( 5 ) يعني أنّ الأمر الأوّل هو عدم تقييد المصنّف المولج بكونه ذكرا ، فيشمل التعريف إيلاج الخنثى والحال أنّ الزناء لا يتحقّق في حقّه .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التعريف .
( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « إيلاج » .
( 8 ) أي في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك إلى قوله « عالما مختارا » .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الخنثى ، والمشار إليه في قوله « بذلك » هو إدخال قدر الحشفة . يعني مع عدم تحقّق الزناء بإدخال الخنثى قدر الحشفة يشمله تعريف المصنّف رحمه اللّه !
( 10 ) تعليل لعدم تحقّق الزناء من الخنثى . والضمير في قوله « زيادته » يرجع إلى العضو .