زيادته ، كما لا يتحقّق به ( 1 ) الغسل ، فلا بدّ من التقييد ( 2 ) بالذكر ليخرج الخنثى .
الثاني ( 3 ) : اعتبار بلوغه ( 4 ) وعقله إنّما يتمّ في تحقّق زناء الفاعل ( 5 ) ، وأمّا في زناء المرأة فلا ( 6 ) خصوصا العقل ( 7 ) ، ولهذا ( 8 ) يجب عليها الحدّ بوطئهما ( 9 ) لها وإن كان في وطء الصبيّ يجب عليها ( 10 ) الجلد خاصّة ،
شرح
( 1 ) يعني كما أنّ إيلاج الخنثى قدر الحشفة لا يوجب الغسل عليه كذلك لا يتحقّق الزناء به .
( 2 ) يعني كان لازما على المصنّف رحمه اللّه أن يزيد لفظ « الذكر » في التعريف بأن يقول « وهو إيلاج الذكر البالغ . . . إلخ » ليخرج إيلاج الخنثى .
( 3 ) يعني أنّ الأمر الثاني الوارد على تعريف المصنّف هو اعتباره البلوغ والعقل في المولج والحال أنّهما لا يعتبران في تحقّق زناء المفعول .
( 4 ) الضميران في قوليه « بلوغه » و « عقله » يرجعان إلى المولج .
( 5 ) فالمعتبر في تحقّق زناء الفاعل هو بلوغه وعقله ، أمّا بالنسبة إلى المفعول - وهي المرأة - فلا يعتبر كون الفاعل بالغا وعاقلا ، بل يتحقّق الزناء في حقّها وإن كان المولج صبيّا ومجنونا .
( 6 ) أي فلا يعتبر بلوغ المولج ولا عقله في تحقّق الزناء في حقّ المرأة .
( 7 ) أي لا يعتبر في تحقّق زناء المرأة المولج فيها عقل المولج خصوصا .
( 8 ) المشار إليه في قوله « لهذا » هو عدم اعتبار بلوغ المولج ولا عقله في تحقّق زناء المرأة .
( 9 ) الضمير في قوله « بوطئهما » يرجع إلى المجنون والصبيّ . يعني ولأجل عدم اعتبار البلوغ والعقل في المولج يجب الحدّ على المرأة المولج فيها .
والضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة .
( 10 ) يعني إذا وطئ الصبيّ المرأة وجب على المرأة الجلد خاصّة .