تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
حقّه ( 1 ) - لم يكن زانيا . ويمكن الغنى عن هذا القيد ( 2 ) بما سبق ، لأنّ مرجعه ( 3 ) إلى طروء شبهة ، وقد تقدّم اعتبار نفيها ( 4 ) . والفرق ( 5 ) بأنّ الشبهة السابقة ( 6 ) تجامع العلم بتحريم الزناء - كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها ( 7 ) زوجته مع علمه ( 8 ) بتحريم وطء
شرح
( 1 ) أي مع إمكان توهّم الحلّ في حقّ المولج ، وإلّا لا تصدق عليه الشبهة . ( 2 ) المراد من « هذا القيد » هو كونه عالما بالتحريم . والمراد من « ما سبق » هو قول المصنّف رحمه اللّه « ولا شبهة » . ( 3 ) الضمير في قوله « مرجعه » يرجع إلى القيد التاسع ، وهو كونه عالما بتحريم الفعل . يعني أنّ هذا القيد يرجع بالأخير إلى عروض الشبهة والحال أنّه قد تقدّم ذكر الشبهة في قول المصنّف « ولا شبهة » . ( 4 ) الضمير في قوله « نفيها » يرجع إلى الشبهة . ( 5 ) هذا ردّ على الاعتذار من ذكر هذا القيد مع الاستغناء عنه بما تقدّم بأنّه فرق بين ما تقدّم وما ذكر هنا ، وهو أنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بحرمة الزناء ، وهنا لا يعلم أصل التحريم . ( 6 ) أي السابقة في قول المصنّف رحمه اللّه « ولا شبهة » . ( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « فاعتقدها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « زوجته » يرجع إلى المولج . ( 8 ) أي مع علم المولج بتحريم المرأة الأجنبيّة ، بمعنى كونه عالما بالحكم وجاهلا بالموضوع ، بخلاف ما ذكر هنا ، فإنّه شبهة للجهل بالحكم نفسه بسبب قرب عهده بالإسلام .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 22 | قدرت الله وجداني فخر