حقّه ( 1 ) - لم يكن زانيا .
ويمكن الغنى عن هذا القيد ( 2 ) بما سبق ، لأنّ مرجعه ( 3 ) إلى طروء شبهة ، وقد تقدّم اعتبار نفيها ( 4 ) .
والفرق ( 5 ) بأنّ الشبهة السابقة ( 6 ) تجامع العلم بتحريم الزناء - كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها ( 7 ) زوجته مع علمه ( 8 ) بتحريم وطء
شرح
( 1 ) أي مع إمكان توهّم الحلّ في حقّ المولج ، وإلّا لا تصدق عليه الشبهة .
( 2 ) المراد من « هذا القيد » هو كونه عالما بالتحريم .
والمراد من « ما سبق » هو قول المصنّف رحمه اللّه « ولا شبهة » .
( 3 ) الضمير في قوله « مرجعه » يرجع إلى القيد التاسع ، وهو كونه عالما بتحريم الفعل .
يعني أنّ هذا القيد يرجع بالأخير إلى عروض الشبهة والحال أنّه قد تقدّم ذكر الشبهة في قول المصنّف « ولا شبهة » .
( 4 ) الضمير في قوله « نفيها » يرجع إلى الشبهة .
( 5 ) هذا ردّ على الاعتذار من ذكر هذا القيد مع الاستغناء عنه بما تقدّم بأنّه فرق بين ما تقدّم وما ذكر هنا ، وهو أنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بحرمة الزناء ، وهنا لا يعلم أصل التحريم .
( 6 ) أي السابقة في قول المصنّف رحمه اللّه « ولا شبهة » .
( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « فاعتقدها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « زوجته » يرجع إلى المولج .
( 8 ) أي مع علم المولج بتحريم المرأة الأجنبيّة ، بمعنى كونه عالما بالحكم وجاهلا بالموضوع ، بخلاف ما ذكر هنا ، فإنّه شبهة للجهل بالحكم نفسه بسبب قرب عهده بالإسلام .