أو أحدها ( 1 ) بأن قذف ( 2 ) صبيّا ( 3 ) أو مجنونا ( 4 ) أو مملوكا ( 5 ) أو كافرا ( 6 ) أو متظاهرا ( 7 ) بالزناء - ( فالواجب ( 8 ) التعزير ) .
كذا أطلقه ( 9 ) المصنّف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزناء وغيره ( 10 ) ، .
شرح
أقول : عدم اجتماع الشرائط يتصوّر على وجوه :
أ : فقدان الجميع بأن يكون المقذوف صبيّا مجنونا مملوكا كافرا غير عفيف .
ب : فقدان أربع منها .
ج : فقدان ثلاث منها .
د : فقدان واحدة منها أو اثنتين .
( 1 ) الضمير في قوله « أحدها » يرجع إلى الأوصاف الخمسة .
( 2 ) هذا وما بعده أمثلة لفقدان أحد من الأوصاف الخمسة .
( 3 ) أي بأن يكون المقذوف صبيّا مع كونه عاقلا حرّا مسلما عفيفا .
( 4 ) أي بأن يكون المقذوف مجنونا ، لكنّه بالغ حرّ مسلم عفيف .
( 5 ) أي مع أنّه بالغ حرّ مسلم عفيف .
( 6 ) أي مع أنّه بالغ عاقل حرّ عفيف .
( 7 ) أي بأن يكون المقذوف متظاهرا بارتكاب الزناء ، لكنّه بالغ عاقل حرّ مسلم .
( 8 ) جواب شرط ، والشرط هو المركّب من قولهما « إلّا تجتمع » . يعني لو لم يوجد شيء من الشرائط الخمسة المذكورة في المقذوف أو بعضها لم يجب الحدّ على القاذف ، بل الواجب هو التعزير خاصّة .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « أطلقه » يرجع إلى الحكم بوجوب التعزير على من قذف الذي لم تجتمع فيه الشرائط المذكورة جمع أو أحدها .
( 10 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المتظاهر .