شذوذها لا تعارض ( 1 ) الأخبار الكثيرة ، بل الإجماع ( 2 ) - على ما ذكره ( 3 ) المصنّف وغيره - ، والعجب أنّ المصنّف في الشرح ( 4 ) تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا ( 5 ) فيها قولين ( 6 ) ، ولم يرجّحا أحدهما ( 7 ) مع ظهور الترجيح ( 8 ) ، فإنّ القول بالأربعين نادر ( 9 ) جدّا ، ثمّ تبعهم ( 10 ) على ما ( 11 )
شرح
( 1 ) خبر لقوله « الرواية » . يعني أنّ الرواية مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم تنصيف حدّ القذف في خصوص المملوك .
( 2 ) يعني بل هناك إجماع على أنّ العبد مساو للحرّ في حدّ القذف .
( 3 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى « ما » الموصولة ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) أي في كتابه المسمّى بشرح الإرشاد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحقّق والعلّامة رحمهما اللّه ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى مسألة اشتراط الحرّيّة في كمال حدّ القاذف ، وهو ثمانون جلدة .
( 6 ) مفعول لقوله « نقلا » .
( 7 ) أي لم يرجّح المحقّق والعلّامة أحد القولين بعد ما نقلاهما .
( 8 ) أي مع ظهور الترجيح للقول بتساوي الحرّ والمملوك في حدّ القذف .
وجه الترجيح هو كون القول بالتنصيف شاذّا وكون مستنده ضعيفا وكون دليل التساوي عموم الآية مع عدم مخصّص لها لا متّصلا ولا منفصلا ، ومع دلالة حسنة الحلبيّ أيضا على التساوي .
( 9 ) خبر لقوله « إنّ » . يعني أنّ القول بتنصيف حدّ القذف في خصوص المملوك نادر جدّا .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى المحقّق والعلّامة وتابعيهم رحمهم اللّه .
( 11 ) أي تبعهم المصنّف على ما تعجّب من المحقّق والعلّامة ، وهو نقلهما في المسألة قولين