تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ووجهه ( 1 ) عموم الأدلّة ( 2 ) وقبح ( 3 ) القذف مطلقا ( 4 ) بخلاف ( 5 ) مواجهة المتظاهر به ( 6 ) بغيره من ( 7 ) أنواع الأذى ، كما مرّ ( 8 ) . وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى عدم الفرق بين المتظاهر بالزناء وغيره . ( 2 ) من الأدلّة العامّة الدالّة على عموم التعزير الحديث المنقول في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية ، وعلى غير البالغ حدّ الأدب ( الوسائل : ج 18 ص 440 ب 5 من أبواب حدّ القذف من كتاب الحدود ح 5 ) . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « الأدلّة » . يعني أنّ وجه عدم الفرق بين المتظاهر بالزناء وغيره هو عموم قبح القذف أيضا . ( 4 ) أي سواء كان المقذوف متظاهرا أم لا . ( 5 ) يعني أنّ الحكم بعموم تعزير من قذف المتظاهر بالزناء يكون بخلاف الحكم في حقّ من واجه المتظاهر بالزناء بغير القذف بأن يقول له : يا فاسق ويا فاجر وأيّها الخنزير ، فإنّ القاذف بهذه الألفاظ مخاطبا للمتظاهر بالزناء لا يعزّر . ( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء ، وفي قوله « بغيره » يرجع إلى القذف بالزناء . ( 7 ) « من » تكون لبيان غير القذف . يعني تجوز مواجهة المتظاهر بالزناء بألفاظ موهنة من أقسام ألفاظ موجبة للأذى بأن يقول له : أنت فاسق أو فاجر . ( 8 ) أي كما مرّ في الصفحة 211 في قولهما « إلّا مع كون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به لتظاهره بالفسق . . . إلخ » . ( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزناء . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه تردّد في بعض تحقيقاته في وجوب التعزير على من قذف المتظاهر بالزناء .