تعجّب منه ( 1 ) هنا ( 2 ) .
[ ما يشترط في المقذوف ]
( ويشترط في المقذوف ( 3 ) الإحصان ) ، وهو ( 4 ) يطلق على التزويج ، كما في قوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
( 5 ) و
مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ
( 6 ) ، وعلى الإسلام ( 7 ) ، ومنه ( 8 ) قوله تعالى :
فَإِذا أُحْصِنَّ
( 9 ) ، قال ابن مسعود : إحصانها ( 10 ) إسلامها ، وعلى الحرّيّة ( 11 ) ،
و
شرح
مع عدم ترجيح أحدهما .
( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع المحقّق والعلّامة رحمهما اللّه في هذا الكتاب مع تعجّبه منهما في كتابه ( شرح الإرشاد ) ، وموضع تبعيّته إيّاهم هنا هو قوله في الصفحة 213 « وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ قولان » .
ما يشترط في المقذوف
( 3 ) أي الذي نسب الفسق إليه .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإحصان . يعني أنّ الإحصان يطلق على المعاني المتعدّدة كالتزويج والإسلام والحرّيّة .
( 5 ) الآية 24 من سورة النساء .
( 6 ) الآية 25 من سورة النساء .
( 7 ) عطف على قوله « على التزويج » . يعني أنّ الإحصان يطلق على الإسلام أيضا .
( 8 ) أي ومن موارد إطلاق الإحصان على الإسلام هو قوله تعالى في الآية المذكورة .
( 9 ) الآية 25 من سورة النساء .
( 10 ) الضميران في قوليه « إحصانها » و « إسلامها » يرجعان إلى النساء .
( 11 ) عطف على قوله « على التزويج » . يعني أنّ الإحصان يطلق على الحرّيّة أيضا .