دون المواجه ( 1 ) .
( فلو ماتت ( 2 ) ) أو كانت ميّتة ( 3 ) ( وورثها ( 4 ) الكافر فلا حدّ ( 5 ) ) ، لأنّ المسلم لا يحدّ للكافر بالأصالة ( 6 ) ، فكذا بالإرث .
ويتصوّر ( 7 ) إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّا عند الصدوق وبعض الأصحاب ، أمّا عند المصنّف فغير واضح ( 8 ) ، وقد فرض ( 9 ) المسألة كذلك ( 10 ) في القواعد ، .
شرح
( 1 ) المراد من « المواجه » هو المخاطب ، وهو الكافر . يعني أنّ الامّ تستجمع شرائط وجوب الحدّ ، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرّيّة والعفّة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الامّ .
( 3 ) أي كانت الامّ المسلمة البالغة العفيفة حين قذفها القاذف ميّتة .
( 4 ) أي ورث الامّ ولدها الكافر أو كافر غير الولد .
( 5 ) أي فلا يجب الحدّ على القاذف .
( 6 ) أي لا يجب الحدّ على القاذف للكافر بالأصالة ، فلا يجب أيضا بالوراثة ، كما إذا كانت الامّ ميّتة وورثها الكافر .
( 7 ) أي ربّما يرد على المصنّف رحمه اللّه بأنّه يقول بكون الكفر مانعا من الإرث ، فكيف يقول هنا « وورثها الكافر » وقد تقدّم قوله في كتاب الإرث « فلا يرث الكافر المسلم » .
نعم ، يتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم في حال الارتداد عند الصدوق وبعض الأصحاب من الفقهاء رحمهم اللّه .
( 8 ) يعني أنّ إرث الكافر من المسلم عند المصنّف رحمه اللّه غير واضح ، سواء كان الميراث مالا أو حقّا .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف .
( 10 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه فرض المسألة في كتابه ( القواعد ) كما فرضه الصدوق رحمه اللّه .