لأصالة ( 1 ) البراءة من الزائد ، وقوله تعالى :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
( 2 ) ، ولرواية ( 3 ) القاسم بن سليمان عنه ( 4 ) .
ويضعّف ( 5 ) بأنّ الأصل ( 6 ) قد عدل عنه للدليل ( 7 ) ، والمراد بالفاحشة ( 8 ) الزناء ، كما نقله المفسّرون ( 9 )
شرح
( 1 ) استدلّ الشيخ على قوله بالتصيف بأمرين :
أ : أصالة البراءة .
ب : الآية الشريفة والرواية .
( 2 ) الآية 25 من سورة النساء .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ( الوسائل : ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف من كتاب الحدود ح 15 ) .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الشيخ رحمه اللّه بالتنصيف .
( 6 ) وهو الأصل الذي استند إليه الشيخ ، وهو أصالة البراءة من الزائد من النصف .
( 7 ) والمراد من « الدليل » هو حسنة الحلبيّ المتقدّمة الدالّة على عدم التنصيف .
( 8 ) يعني أنّ المراد من « الفاحشة » في قوله تعالى :فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍهو الزناء لا ارتكابهنّ لمطلق المحرّم حتّى يشمل ارتكابهنّ للقذف ويكون دليلا لما اختاره الشيخ رحمه اللّه من تنصيف حدّ القذف عليهنّ .
( 9 ) قال الطبرسيّ رحمه اللّه صاحب مجمع البيان في تفسير قوله تعالى :فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: