تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لأصالة ( 1 ) البراءة من الزائد ، وقوله تعالى :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
( 2 ) ، ولرواية ( 3 ) القاسم بن سليمان عنه ( 4 ) . ويضعّف ( 5 ) بأنّ الأصل ( 6 ) قد عدل عنه للدليل ( 7 ) ، والمراد بالفاحشة ( 8 ) الزناء ، كما نقله المفسّرون ( 9 )
شرح
( 1 ) استدلّ الشيخ على قوله بالتصيف بأمرين : أ : أصالة البراءة . ب : الآية الشريفة والرواية . ( 2 ) الآية 25 من سورة النساء . ( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ( الوسائل : ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف من كتاب الحدود ح 15 ) . ( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام . ( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الشيخ رحمه اللّه بالتنصيف . ( 6 ) وهو الأصل الذي استند إليه الشيخ ، وهو أصالة البراءة من الزائد من النصف . ( 7 ) والمراد من « الدليل » هو حسنة الحلبيّ المتقدّمة الدالّة على عدم التنصيف . ( 8 ) يعني أنّ المراد من « الفاحشة » في قوله تعالى :فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍهو الزناء لا ارتكابهنّ لمطلق المحرّم حتّى يشمل ارتكابهنّ للقذف ويكون دليلا لما اختاره الشيخ رحمه اللّه من تنصيف حدّ القذف عليهنّ . ( 9 ) قال الطبرسيّ رحمه اللّه صاحب مجمع البيان في تفسير قوله تعالى :فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: