مشروط بحضور المشتوم ( 1 ) ( مثل الفاسق ( 2 ) وشارب الخمر وهو ( 3 ) مستتر ) بفسقه وشربه ، فلو كان ( 4 ) متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة .
( وكذا ( 5 ) الخنزير والكلب والحقير ( 6 ) والوضيع ) والكافر والمرتدّ ( 7 ) وكلّ كلمة تفيد الأذى عرفا ( 8 ) أو وضعا مع علمه ( 9 ) بها ، فإنّها ( 10 ) توجب التعزير ( إلّا مع كون المخاطب مستحقّا للاستخفاف به ( 11 ) ) ، لتظاهره ( 12 )
شرح
بحضور من نسب الشتم إليه .
( 1 ) المراد من « المشتوم » هو الذي نسب القول المكروه إليه .
( 2 ) هذا مثال قول يكرهه المخاطب أو الغائب .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنسوب إليه الفسق وشرب الخمر .
( 4 ) أي فلو كان المنسوب إليه الفسق والشرب متظاهرا بعمله - بأن يشرب الخمر في منظر عامّ ويرتكب الفسق على رؤوس الأشهاد - فهو يسقط عن الحرمة ، فتجوز غيبته وتعيّبه .
( 5 ) أي ومثل الفاسق وشارب الخمر هو أن يقال للمخاطب : الخنزير وما ذكره بعده ، ووجه الشبه والمماثلة هو الحرمة وثبوت التعزير على القائل .
( 6 ) بأن يقول : أنت أو فلان حقير أو وضيع .
( 7 ) مثل ما إذا قال : أنت أو فلان مرتدّ عن دينك أو دينه .
( 8 ) أي وإن لم توضع الكلمة للأذى بالوضع ، لكن أوجبها عند العرف .
( 9 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى القائل ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الأذى .
( 10 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الألفاظ المذكورة .
( 11 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المنسوب إليه المخاطب .
( 12 ) هذا تعليل لجواز استخفاف المنسوب إليه ، وهو كونه متظاهرا بالفسق .