وتحمل ( 1 ) على أنّ المنفيّ الحدّ ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
« يضرب » ( 2 ) .
[ حكم ما يكرهه المخاطب ]
( وكذا يعزّر ( 3 ) بكلّ ما ) - أي قول - ( يكرهه ( 4 ) المواجه ) ، بل المنسوب إليه وإن لم يكن ( 5 ) حاضرا ، لأنّ ضابط التعزير فعل ( 6 ) المحرّم ، وهو غير
شرح
يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم تأتيني عذراء ، قال :
ليس عليه شيء ، لأنّ العذرة تذهب بغير جماع ( التهذيب : ج 10 ص 78 ح 65 ) .
ولا يخفى أنّ الرواية هذه منقولة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا عن أبي جعفر عليه السّلام ، وأنّ الموجود فيها « لم تأتيني » بدل « لم أجدك » .
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة . يعني أنّ قوله عليه السّلام : « ليس عليه شيء » يحمل على الحدّ . يعني ليس عليه حدّ ، فلا ينافي ثبوت التعزير على الزوج بقوله : لم أجدك عذراء .
( 2 ) هذه الرواية أيضا منقولة في كتاب التهذيب :
يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي ( التهذيب : ج 10 ص 77 ح 64 ) .
حكم ما يكرهه المخاطب
( 3 ) بصيغة المجهول ، أي وكذا يعزّر القائل بكلّ ما يكرهه المخاطب .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « يكرهه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها القول .
والمراد من المواجه - بصيغة اسم المفعول - هو المخاطب .
( 5 ) أي وإن لم يكن الذي نسب القول إليه حاضرا في مجلس التكلّم به .
( 6 ) يعني أنّ الملاك لثبوت التعزير هو الإتيان بالعمل المحرّم كالشتم ، وهو غير مشروط