دون التصريح به ( 1 ) ( يوجب ( 2 ) التعزير ) ، لأنّه ( 3 ) محرّم ( لا الحدّ ) ، لعدم القذف الصريح ( مثل ) قوله : ( هو ولد حرام ) ، هذا يصلح مثالا للأمرين ( 4 ) ، لأنّه ( 5 ) يوجب الأذى ، وفيه تعريض بكونه ( 6 ) ولد زناء ، لكنّه ( 7 ) محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرّم وإن كان من أبويه بأن ( 8 ) استولده حالة الحيض أو الإحرام ( 9 ) عالما ( 10 ) ، ومثله ( 11 ) : لست بولد حلال ، وقد يراد
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القذف .
( 2 ) خبر لقوليه « التأذّي » و « التعريض » ، فكان على المصنّف رحمه اللّه أن يقول « يوجبان التعزير » ، لما لا يخفى !
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كلّ واحد من التأذّي والتعريض .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو التأذّي والتعريض .
( 5 ) يعني أنّ القول المذكور يوجب أذى المقول له ، وفيه تعريض أيضا .
( 6 ) أي بكون المقول له ولد زناء .
( 7 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى قول القائل : هو ولد حرام . يعني كما يحتمل أن يدلّ هذا القول على كون المخاطب ولد زناء كذلك يحتمل أن يدلّ على عدم كونه ولد زناء ، مثل كونه ولد بفعل حرام لا ينافي كونه من أبويه .
( 8 ) مثال لكونه ولد من الحرام بغير الزناء ، وهو أنّ الزوج إذا استولد ولدا في حالة حيض زوجته فإنّه يصدق عليه أنّه ولد حرام ، لكن لا من الزناء .
( 9 ) هذا مثال آخر لكون الولد من الحرام لا من حيث الزناء ، لأنّ الزوجة محرّمة على الزوج في حال الإحرام .
( 10 ) أي في حال كون الزوج عالما بحرمة الوطي حالة الحيض أو الإحرام .
( 11 ) يعني ومثل قول القائل : هو ولد حرام قوله : لست بولد حلال .