وقد تقدّم ( 1 ) وجه التقييد بالأجنبيّتين .
[ مساحقة الزوجة بكرا بعد ما وطئت ]
( ولو وطئ ( 2 ) زوجته فساحقت ( 3 ) بكرا فحملت ) البكر ( فالولد ( 4 ) للرجل ) ، لأنّه ( 5 ) مخلوق من مائه ولا موجب لانتفائه ( 6 ) عنه ، فلا يقدح كونها ( 7 ) ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة ( 8 ) قطعا ، ولا بالبكر ( 9 ) على
شرح
في سندها ، قال العلّامة في كتابه ( الخلاصة ) : إنّ الوجه الوجيه التوقّف فيما نقل عنه ، للأقوال المتعارضة في حقّه .
( 1 ) أي وقد تقدّم وجه تقييد المرأتين بكونهما أجنبيّتين في قول الشارح رحمه اللّه سابقا في الصفحة 180 في خصوص نوم الذكرين تحت إزار واحد حيث قال « والتقييد بنفي الرحم بينهما . . . إلخ » .
مساحقة الزوجة بكرا بعد ما وطئت
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المفهوم من الفعل والمفعول المذكورين في قوله « لو وطئ زوجته » .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والمفعول هو قوله « بكرا » .
( 4 ) يعني أنّ الولد الذي يتولّد من البكر يتعلّق بزوج المرأة المساحقة .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « مائه » يرجع إلى الرجل .
( 6 ) أي لا يوجد موجب لانتفاء الولد المتولّد من ماء الرجل عنه .
( 7 ) الضمير في قوله « كونها » يرجع إلى البكر ، وفي قوله « له » يرجع إلى الرجل . يعني عدم كون البكر فراشا للرجل لا يمنع عن إلحاق الولد به .
والمراد من الفراش هو الزوجيّة .
( 8 ) أي الزوجة التي ساحقت البكر .
( 9 ) أي لا يلحق الولد بالبكر التي ساحقتها الزوجة أيضا .