تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الزاني » ( 1 ) . وردّ ( 2 ) بأنّه ( 3 ) أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد ، جمعا ( 4 ) .

[ حكم تكرار السحق ]

( وتقتل ) المساحقة ( في الرابعة لو تكرّر الحدّ ثلاثا ( 5 ) ) ، وظاهرهم ( 6 )
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهنّ عن السحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر اللّه عزّ وجلّ ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت : وأين هو ؟ قال : هنّ أصحاب الرسّ ( الكافي : ج 7 ص 202 ح 1 ) . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول من قال بالرجم . ( 3 ) الضمير في قوله « بأنّه » يرجع إلى الحدّ الذي ورد في الرواية في قوله عليه السّلام : « حدّها حدّ الزاني » . يعني أنّ الحدّ أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد مائة سوط . ( 4 ) أي للجمع بين هذه الرواية المنقولة عن الكافي الدالّة على كون حدّ المساحقة كحدّ الزاني وبين الرواية الدالّة على جلد المساحقة ، فإنّ الحدّ أعمّ ، والجلد أخصّ ، فيحمل العامّ على الخاصّ . والرواية الدالّة على جلد المساحقة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السحّاقة تجلد ( الوسائل : ج 18 ص 425 ب 1 من أبواب حدّ السحق والقيادة من كتاب الحدود ح 2 ) . حكم تكرار السحق ( 5 ) فلو كرّر إجراء الحدّ على المرأة المساحقة ثلاث مرّات ، فساحقت رابعة حكم بقتلها . ( 6 ) الضمير في قوله « ظاهرهم » يرجع إلى الفقهاء ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو باب السحق . يعني أنّ ظاهر عبارات الفقهاء رحمهم اللّه هو الاتّفاق على قتل المساحقة في المرتبة