هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف ( 1 ) .
[ حكم التوبة ]
( ولو تابت ( 2 ) قبل البيّنة سقط الحدّ ) لا إذا تابت بعدها ( 3 ) ، ( ويتخيّر الإمام لو تابت بعد الإقرار ) كالزناء ( 4 ) واللواط .
[ اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار ]
( وتعزّر الأجنبيّتان ( 5 ) إذا تجرّدتا ( 6 ) تحت إزار ) بما ( 7 ) لا يبلغ الحدّ ،
شرح
الرابعة بعد تكرّر الحدّ ثلاثا وإن اختلفوا في باب الزناء واللواط في القتل وأنّه هل في المرتبة الثالثة أو الرابعة ؟
( 1 ) وقد تقدّم في باب اللواط في الصفحة 144 و 175 قول المصنّف « ولو تكرّر منه الفعل مرّتين مع تكرار الحدّ قتل في الثالثة » .
حكم التوبة
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المساحقة .
( 3 ) الضمير في قوله « بعدها » يرجع إلى البيّنة . يعني لو تابت المساحقة بعد قيام البيّنة على سحقها لم يسقط الحدّ عنها .
( 4 ) يعني كما كان الإمام عليه السّلام مخيّرا في إجراء الحدّ على من ارتكب الزناء أو اللواط ، ثمّ أقرّ ، ثمّ تاب بعد الإقرار كذلك يتخيّر في إجراء الحدّ على المرأة التي أقرّت بالسحق ، ثمّ تابت .
اجتماع الأجنبيّتين تحت إزار
( 5 ) أي المرأتان اللتان لا يكون بينهما رحم .
( 6 ) فلا تعزير إذا لم تكونا مجرّدتين .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تعزّر » . يعني تعزّر كلّ واحدة من الأجنبيّتين بمقدار