( فإن عزّرتا مع تكرّر الفعل مرّتين حدّتا ( 1 ) في الثالثة ( 2 ) ) ، فإن عادتا عزّرتا مرّتين ، ثمّ حدّتا في الثالثة ، ( وعلى هذا ) أبدا .
وقيل : تقتلان ( 3 ) في الثالثة .
وقيل : في الرابعة ( 4 ) ، والمستند ( 5 ) ضعيف ،
شرح
لا يبلغ الحدّ .
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المساحقتين .
( 2 ) أي لو عادت المرأتان المساحقتان إلى عمل السحق بعد التعزير مرّتين حكم بإجراء الحدّ عليهما في المرّة الثالثة .
( 3 ) يعني قال بعض بقتل المساحقتين في المرّة الثالثة إذا عزّرتا مرّتين ، وهذا في النومة الثالثة لا الأولى ، فالقتل على هذا القول إنّما هو بعد إجراء ستّة تعزيرات وحدّين ثالثهما هذا القتل .
( 4 ) يعني قال بعض بقتل المساحقتين في المرّة الرابعة بتوضيح مرّ في الهامش السابق ، ونسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية وابن البرّاج والعلّامة رحمهم اللّه .
( 5 ) يعني أنّ مستند القول بالقتل في الرابعة ضعيف ، وهو الرواية المنقولة في كتاب الاستبصار :
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجليّ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( الاستبصار : ج 4 ص 217 ح 20 ) .
أقول : وجه ضعف الرواية هو وقوع أبي خديجة - وهو سالم بن مكرّم بن عبد اللّه -