الأقوى .
( وتحدّان ) المرأتان ( 1 ) حدّ السحق ( 2 ) ، لعدم الفرق فيه ( 3 ) بين المحصنة وغيرها .
( ويلزمها ) أي الموطوءة ( 4 ) ( ضمان مهر المثل للبكر ) ، لأنّها ( 5 ) سبب في إذهاب عذرتها ( 6 ) ، وديتها ( 7 ) مهر نسائها ، وليست ( 8 ) كالزانية المطاوعة ، لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض ( 9 ) ، بخلاف هذه ( 10 ) .
وقيل : ترجم الموطوءة ( 11 ) ، استنادا إلى رواية ( 12 ) .
شرح
( 1 ) والمراد من المرأتين هو زوجة الرجل والبكر التي ساحقتها .
( 2 ) وقد علم أنّ حدّ السحق هو مائة سوط .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى حدّ السحق .
( 4 ) المراد من « الموطوءة » هو الزوجة التي كانت موطوءة لزوجها ، ثمّ ساحقت بكرا .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الموطوءة .
( 6 ) الضمير في قوله « عذرتها » يرجع إلى البكر .
العذرة ، ج عذر : البكارة ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « ديتها » يرجع إلى العذرة .
( 8 ) أي ليست البكر المساحقة كالزانية التي طاوعت الزاني في الزناء ، فإنّها لا دية لعذرتها ، لإذنها في إذهاب العذرة .
( 9 ) أي في افتضاض العذرة والبكارة .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو البكر . يعني أنّ البكر فيما نحن فيه لم تأذن في إذهاب عذرتها ، بل طاوعت المرأة المساحقة في المساحقة خاصّة .
( 11 ) يعني قال بعض برجم المرأة الموطوءة التي ساحقت بكرا .
( 12 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :