تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأقوى . ( وتحدّان ) المرأتان ( 1 ) حدّ السحق ( 2 ) ، لعدم الفرق فيه ( 3 ) بين المحصنة وغيرها . ( ويلزمها ) أي الموطوءة ( 4 ) ( ضمان مهر المثل للبكر ) ، لأنّها ( 5 ) سبب في إذهاب عذرتها ( 6 ) ، وديتها ( 7 ) مهر نسائها ، وليست ( 8 ) كالزانية المطاوعة ، لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض ( 9 ) ، بخلاف هذه ( 10 ) . وقيل : ترجم الموطوءة ( 11 ) ، استنادا إلى رواية ( 12 ) .
شرح
( 1 ) والمراد من المرأتين هو زوجة الرجل والبكر التي ساحقتها . ( 2 ) وقد علم أنّ حدّ السحق هو مائة سوط . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى حدّ السحق . ( 4 ) المراد من « الموطوءة » هو الزوجة التي كانت موطوءة لزوجها ، ثمّ ساحقت بكرا . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الموطوءة . ( 6 ) الضمير في قوله « عذرتها » يرجع إلى البكر . العذرة ، ج عذر : البكارة ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) الضمير في قوله « ديتها » يرجع إلى العذرة . ( 8 ) أي ليست البكر المساحقة كالزانية التي طاوعت الزاني في الزناء ، فإنّها لا دية لعذرتها ، لإذنها في إذهاب العذرة . ( 9 ) أي في افتضاض العذرة والبكارة . ( 10 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو البكر . يعني أنّ البكر فيما نحن فيه لم تأذن في إذهاب عذرتها ، بل طاوعت المرأة المساحقة في المساحقة خاصّة . ( 11 ) يعني قال بعض برجم المرأة الموطوءة التي ساحقت بكرا . ( 12 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :