( مسلمة أو كافرة ، محصنة ( 1 ) أو غير محصنة ، فاعلة ( 2 ) أو مفعولة ) .
ولا ينتصف ( 3 ) هنا في حقّ الأمة ، ويقبل دعواها إكراه مولاتها ( 4 ) كالعبد .
كلّ ذلك ( 5 ) مع بلوغها وعقلها ، فلو ساحقت المجنونة أو الصغيرة ادّبتا ( 6 ) خاصّة .
ولو ساحقتهما ( 7 ) بالغة ( 8 ) حدّت ( 9 ) دونهما ( 10 ) .
وقيل : ترجم ( 11 ) مع الإحصان ، لقول الصادق عليه السّلام : « حدّها حدّ
شرح
( 1 ) وقد تقدّم معنى الإحصان في البحث عن أقسام حدّ الزناء في الصفحة 72 .
( 2 ) بأن تكون إحداهما فاعلة للسحق ، والأخرى قابلة له .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى حدّ السحق . يعني أنّ حدّ السحق لا ينتصف في حقّ الأمة في باب السحق كما كان ينتصف حدّ الزناء في المملوك .
( 4 ) يعني لو ادّعت الأمة إكراه مولاتها إيّاها على السحق سمعت وقبلت .
( 5 ) أي إجراء الحدّ على المقرّة والمشهود عليها .
( 6 ) يعني أنّ المجنونة والصغيرة لو ساحقتا عزّرتا خاصّة ، ولم يجر عليهما الحدّ .
( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « ساحقتهما » يرجع إلى المجنونة والصغيرة .
( 8 ) بالرفع ، فاعل قوله « ساحقتهما » .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى البالغة . يعني يجري حدّ السحق على البالغة لا المجنونة والصغيرة .
( 10 ) الضمير في قوله « دونهما » يرجع إلى المجنونة والصغيرة .
( 11 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المرأة البالغة العاقلة الحرّة المساحقة . يعني قال بعض الفقهاء برجم المساحقة في صورة كونها محصنة .