وإن حرم ( 1 ) ، ولهذا ( 2 ) احتيج إلى ذكره بعد المحرّمة ، إذ لولاه ( 3 ) لزم كونه ( 4 ) زناء يوجب الحدّ وإن كان ( 5 ) بالثاني ( 6 ) يستغني ( 7 ) عن الأوّل ( 8 ) إلّا أنّ بذلك ( 9 )
شرح
أمته في حال الحيض وغيره ممّا يستتبع الحرمة .
( 1 ) أي وإن كان الوطي حراما في الحالات المذكورة .
( 2 ) يعني ولأجل عدم تحقّق الزناء بوطي الزوجة أو الأمة في الحالات المذكورة تحقّقت الحاجة إلى ذكر القيد السابع بعد قول المصنّف رحمه اللّه في التعريف : « محرّمة » ، فإنّه لو لم يذكر القيد السابع لدخل وطي الزوجة في الحالات المذكورة في تعريف المصنّف للزناء ، وكان الزوج والمولى الواطئان كذلك زانيين !
( 3 ) الضمير في قوله « لولاه » يرجع إلى ذكر القيد السابع من القيود . يعني لو لم يذكر القيد السابع لزم كون وطي الزوجة أو الأمة في الحالات المذكورة من الحيض والاعتكاف والإحرام التي تحرم الزوجة فيها على زوجها زناء موجبا للحدّ ، مع أنّه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك وإن كان حراما وموجبا للكفّارة .
( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى وطي الزوجة أو الأمة .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى تعريف المصنّف للزناء .
( 6 ) المراد من « الثاني » هو القيد السابع من القيود .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى تعريف المصنّف رحمه اللّه .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو القيد السادس ، وهو قوله « محرّمة » . يعني أنّ القيد السابع - وهو كون المرأة غير معقود عليها ولا مملوكة - يغني عن القيد السادس ، فلا حاجة إلى ذكر القيد السادس مع ذكر القيد السابع ، لكنّ الشارح رحمه اللّه استدرك من هذا الإشكال بقوله « إلّا . . . إلخ » .
( 9 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو الاستغناء . وهذا اعتذار من الشارح وجواب منه