والمظاهرة ( 1 ) والمولى منها ( 2 ) والمحرمة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) وأمته المزوّجة ( 5 ) والمعتدّة ( 6 ) والحائض ( 7 ) ونحوها ، وسيخرج بعض هذه المحرّمات ( 8 ) .
وسابعها : كونها غير معقود عليها ( 9 ) ولا مملوكة ولا مأتيّة بشبهة .
وبه ( 10 ) يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر ( 11 ) ، وكذا الأمة ( 12 ) ، فلا يترتّب عليه ( 13 ) الحدّ
شرح
( 1 ) المظاهرة - بصيغة اسم المفعول - هي التي ظاهرها زوجها ، كما تقدّم في باب الظهار .
( 2 ) المراد من « المولى منها » هو المرأة التي حلف زوجها على ترك وطيها أزيد من أربعة أشهر ، كما تقدّم في كتاب الإيلاء .
( 3 ) يعني يشمل قيد « المحرّمة » زوجة الرجل إذا كانت في حال الإحرام .
( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى من ذكر .
والمراد من « غيرها » هو مثل كون الزوجة معتكفة أو صائمة ، وهما محرّمتان على الزوج .
( 5 ) أي أمته التي تزوّج بها غير المولى ، فإنّها تكون محرّمة على مالكها .
( 6 ) فإنّ الزوجة إذا طلّقها الزوج كانت محرّمة عليه حال العدّة .
( 7 ) أي الأمة التي تكون في حال الحيض .
( 8 ) أي سيأتي التعرّض لعدم تحقّق الزناء بوطي بعض من ذكر مثل وطي الزوجة في حال الحيض ، فإنّه وإن كان حراما ، لكن لا يصدق عليه الزناء .
( 9 ) فلو كانت المرأة معقودا عليها للواطي لم يتحقّق الزناء بوطيها .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القيد السابع .
( 11 ) من الحيض والظهار والإيلاء والإحرام .
( 12 ) أي وكذا يخرج وطي الأمة المحرّمة ، لعروض ما يوجب الحرمة .
( 13 ) أي لا يحكم بالزناء والحدّ على الزوج الذي جامع زوجته أو المولى الذي جامع