تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والمظاهرة ( 1 ) والمولى منها ( 2 ) والمحرمة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) وأمته المزوّجة ( 5 ) والمعتدّة ( 6 ) والحائض ( 7 ) ونحوها ، وسيخرج بعض هذه المحرّمات ( 8 ) . وسابعها : كونها غير معقود عليها ( 9 ) ولا مملوكة ولا مأتيّة بشبهة . وبه ( 10 ) يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر ( 11 ) ، وكذا الأمة ( 12 ) ، فلا يترتّب عليه ( 13 ) الحدّ
شرح
( 1 ) المظاهرة - بصيغة اسم المفعول - هي التي ظاهرها زوجها ، كما تقدّم في باب الظهار . ( 2 ) المراد من « المولى منها » هو المرأة التي حلف زوجها على ترك وطيها أزيد من أربعة أشهر ، كما تقدّم في كتاب الإيلاء . ( 3 ) يعني يشمل قيد « المحرّمة » زوجة الرجل إذا كانت في حال الإحرام . ( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى من ذكر . والمراد من « غيرها » هو مثل كون الزوجة معتكفة أو صائمة ، وهما محرّمتان على الزوج . ( 5 ) أي أمته التي تزوّج بها غير المولى ، فإنّها تكون محرّمة على مالكها . ( 6 ) فإنّ الزوجة إذا طلّقها الزوج كانت محرّمة عليه حال العدّة . ( 7 ) أي الأمة التي تكون في حال الحيض . ( 8 ) أي سيأتي التعرّض لعدم تحقّق الزناء بوطي بعض من ذكر مثل وطي الزوجة في حال الحيض ، فإنّه وإن كان حراما ، لكن لا يصدق عليه الزناء . ( 9 ) فلو كانت المرأة معقودا عليها للواطي لم يتحقّق الزناء بوطيها . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القيد السابع . ( 11 ) من الحيض والظهار والإيلاء والإحرام . ( 12 ) أي وكذا يخرج وطي الأمة المحرّمة ، لعروض ما يوجب الحرمة . ( 13 ) أي لا يحكم بالزناء والحدّ على الزوج الذي جامع زوجته أو المولى الذي جامع