تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
إن كان في الميّتة ( 1 ) أغلظ ، كما سيأتي . وخرج بها ( 2 ) إيلاجه في دبر الذكر ، فإنّه ( 3 ) لا يعدّ زناء وإن كان أفحش وأغلظ ( 4 ) عقوبة . وسادسها : كونها ( 5 ) محرّمة عليه ، فلو كانت حليلة بزوجيّة ( 6 ) أو ملك لم يتحقّق الزناء . وشملت المحرّمة الأجنبيّة المحصنة ( 7 ) والخالية من بعل ( 8 ) ومحارمه ( 9 ) وزوجته ( 10 )
شرح
( 1 ) أي وإن كان الزناء بالمرأة الميّتة أغلظ وأشدّ من حيث الحرمة من الزناء بالحيّة ، كما سيأتي . ( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى المرأة . يعني خرج بقول المصنّف رحمه اللّه « إيلاج البالغ العاقل في فرج الامرأة » الإيلاج في دبر الذكر ، فإنّه لا يطلق عليه الزناء ، بل يطلق عليه اللواط ، كما سيأتي . ( 3 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الإيلاج في دبر الذكر . ( 4 ) فإنّ حدّ اللواط أشدّ من حدّ الزناء ، كما سيأتي . ( 5 ) أي القيد السادس لتحقّق الزناء هو كون المرأة محرّمة على الرجل . ( 6 ) كما إذا كانت المرأة زوجة الرجل أو مملوكته ، فلا يتحقّق الزناء . ( 7 ) المراد من « الأجنبيّة المحصنة » هو المرأة التي لها زوج يغدو ويروح عليها ، كما سيأتي تفصيله . ( 8 ) كما إذا لم يكن للمرأة المزنيّ بها زوج . ( 9 ) بالنصب ، عطف على قوله « الأجنبيّة » . يعني يشمل قيد « المحرّمة » المرأة التي تكون من محارم الرجل الذي يزني بها . ( 10 ) أي تشمل قيد « المحرّمة » زوجة الرجل الحائض .