في كمّيّة الحدّ ( 1 ) وكيفيّته ( 2 ) .
ورابعها : كون الإيلاج في فرجها ( 3 ) ، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به ( 4 ) الشهوة والإنزال .
والمراد بالفرج العورة ، كما نصّ عليه الجوهريّ ، فيشمل القبل والدبر وإن كان إطلاقه ( 5 ) على القبل أغلب .
وخامسها : كونها امرأة ، وهي ( 6 ) البالغة تسع سنين ، لأنّها تأنيث المرء ، وهو ( 7 ) الرجل .
ولا فرق فيها ( 8 ) بين العاقلة والمجنونة والحرّة والأمة الحيّة والميّتة
و
شرح
( 1 ) فإنّ العبد يجري عليه نصف الحدّ الذي يجري على الحرّ .
( 2 ) فإنّ العبد إذا حكم بقتله للزناء لم يحكم برجمه .
( 3 ) أي الشرط الرابع لتحقّق الزناء هو كون الإدخال في فرج المرأة الشامل لقبلها ودبرها .
( 4 ) أي لا يتحقّق الزناء بإدخال الذكر في فم المرأة مثلا وإن حصل بمصّها الإنزال والشهوة .
( 5 ) أي يكون إطلاق لفظ الفرج على القبل أغلب وأكثر من إطلاقه على الدبر .
( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الامرأة . يعني أنّ الامرأة هي التي بلغت تسع سنين من عمرها .
( 7 ) يعني أنّ المرء هو الرجل ، والمرأة مؤنّثه ، فكما أنّ المرء هو الذكر البالغ فكذلك المرأة هي الأنثى البالغة .
( 8 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المرأة .