تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ حكم التوبة ]

( ولو تاب ( 1 ) قبل قيام البيّنة سقط الحدّ عنه ، قتلا ) كان الحدّ ( أو رجما أو جلدا ) على ما فصّل ( 2 ) . ( ولو تاب بعده ( 3 ) لم يسقط الحدّ ، وكذا ( 4 ) ) لو تاب ( مع الإقرار ، ولكن يتخيّر الإمام في المقرّ ) قبل التوبة ( 5 ) ( بين العفو والاستيفاء ( 6 ) ) كالزناء .

[ تقبيل غلام بشهوة ]

( ويعزّر من قبّل غلاما بشهوة ) بما يراه ( 7 ) الحاكم ، لأنّه ( 8 ) من جملة المعاصي ، بل الكبائر المتوعّد عليه ( 9 ) بخصوصه النار ، فقد روي أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة و
شرح
حكم التوبة ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتكب للمعصية . يعني لو تاب قبل قيام البيّنة عليه سقط عنه الحدّ ، لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له . ( 2 ) أي على ما فصّل في البحث عن سقوط حدّ الزناء بالتوبة في الصفحة 58 . ( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى قيام البيّنة . ( 4 ) أي وكذا لا يسقط الحدّ لو تاب مع الإقرار بالزناء ، لكن يتخيّر الإمام عليه السّلام فيما يفعل . ( 5 ) قوله « قبل التوبة » يتعلّق بقوله « المقرّ » . يعني يتخيّر الإمام عليه السّلام بين إجراء الحدّ على من أقرّ بالزناء قبل التوبة ثمّ تاب وبين العفو عنه . ( 6 ) أي إجراء الحدّ على المقرّ . تقبيل غلام بشهوة ( 7 ) أي يعزّر بمقدار يراه الإمام عليه السّلام صلاحا . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى تقبيل الغلام . ( 9 ) يعني أنّ تقبيل الغلام بشهوة ممّا توعّد عليه بالنار .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177 | قدرت الله وجداني فخر