ملائكة الغضب ، واعدّ له جهنّم وساءت مصيرا ( 1 ) ، وفي حديث آخر « من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه تعالى يوم القيامة بلجام من نار » ( 2 ) .
[ اجتماع الذكرين تحت إزار واحد ]
( و ) كذا ( يعزّر الذكران ( 3 ) المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم ) أي قرابة ( من ثلاثين ( 4 ) سوطا إلى تسعة وتسعين ) على المشهور .
أمّا تحديده ( 5 ) في جانب الزيادة ( 6 ) فلأنّه ( 7 ) ليس بفعل يوجب الحدّ كملا ، فلا يبلغ ( 8 ) به ، ولقول ( 9 ) الصادق عليه السّلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد :
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل : ج 14 ص 351 ب 18 من أبواب النكاح المحرّم من كتاب النكاح . ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : ذيل نفس الحديث .
اجتماع الذكرين تحت إزار
( 3 ) الذكران مثنّى الذكر الشامل للطفل والغلام .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يعزّر » . يعني أنّ التعزير الجاري على من ذكر هو الجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
( 5 ) الضمير في قوله « تحديده » يرجع إلى التعزير .
( 6 ) وهو التسعة والتسعون في قوله « إلى تسعة وتسعين » .
( 7 ) الضمير في قوله « فلأنّه » يرجع إلى الاجتماع تحت إزار واحد . يعني أنّ الاجتماع تحت إزار واحد ليس عملا يوجب الحدّ كاملا ، بخلاف اللواط أو الزناء أو غيرهما .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفعل ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحدّ .
( 9 ) هذا دليل آخر للتحديد في جانب الزيادة ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل :