تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مرّتين ( 1 ) مع تكرار الحدّ ) عليه - بأن حدّ لكلّ مرّة - ( قتل ( 2 ) في الثالثة ) ، لأنّه ( 3 ) كبيرة ، وأصحاب الكبائر مطلقا ( 4 ) إذا أقيم عليهم ( 5 ) الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، لرواية ( 6 ) يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » . ( والأحوط ) - وهو ( 7 ) الذي اختاره المصنّف في الشرح - قتله ( 8 ) ( في الرابعة ) ، لرواية ( 9 ) أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الزاني إذا جلد ثلاثا
شرح
( 1 ) كما إذا ارتكب ما هو دون الإيقاب مرّتين مع تكرار الحدّ عليه . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى من ارتكب ما هو دون الإيقاب . يعني يحكم بقتله في المرتبة الثالثة إذا أجري عليه الحدّ مرّتين . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى ما هو دون الإيقاب . ( 4 ) أي جميع أقسام الكبائر . ( 5 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى أصحاب الكبائر . ( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 388 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 3 . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه ذيل هذه الرواية : أقول : حمله الشيخ وغيره على غير الزاني . ( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأحوط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ما هو الأحوط في كتابه ( شرح القواعد ) . ( 8 ) يعني أنّ الأحوط هو قتل المرتكب للفعل المبحوث عنه في المرتبة الرابعة لا الثالثة . ( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الزاني إذا زنى