( مرّتين ( 1 ) مع تكرار الحدّ ) عليه - بأن حدّ لكلّ مرّة - ( قتل ( 2 ) في الثالثة ) ، لأنّه ( 3 ) كبيرة ، وأصحاب الكبائر مطلقا ( 4 ) إذا أقيم عليهم ( 5 ) الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، لرواية ( 6 ) يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال :
« أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » .
( والأحوط ) - وهو ( 7 ) الذي اختاره المصنّف في الشرح - قتله ( 8 ) ( في الرابعة ) ، لرواية ( 9 ) أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الزاني إذا جلد ثلاثا
شرح
( 1 ) كما إذا ارتكب ما هو دون الإيقاب مرّتين مع تكرار الحدّ عليه .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى من ارتكب ما هو دون الإيقاب . يعني يحكم بقتله في المرتبة الثالثة إذا أجري عليه الحدّ مرّتين .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى ما هو دون الإيقاب .
( 4 ) أي جميع أقسام الكبائر .
( 5 ) الضمير في قوله « عليهم » يرجع إلى أصحاب الكبائر .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 388 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 3 .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه ذيل هذه الرواية : أقول : حمله الشيخ وغيره على غير الزاني .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأحوط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ما هو الأحوط في كتابه ( شرح القواعد ) .
( 8 ) يعني أنّ الأحوط هو قتل المرتكب للفعل المبحوث عنه في المرتبة الرابعة لا الثالثة .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الزاني إذا زنى