« تضربان » قلت : حدّا ؟ قال : « لا » ، وكذا ( 1 ) قال في الرجلين ، وفي رواية ( 2 ) ابن سنان عنه عليه السّلام : « يجلدان حدّا غير سوط واحد » .
وأمّا في جانب النقيصة ( 3 ) فلرواية ( 4 ) سليمان بن هلال عنه عليه السّلام قال :
« يضربان ثلاثين سوطا » .
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت : حدّا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا ( الوسائل : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 16 ) .
( 1 ) يعني ومثل ما قاله في خصوص المرأتين من عدم ضربهما بمقدار الحدّ هو ما قاله في خصوص رجلين ناما تحت لحاف واحد ، وقد تقدّم ذكر الرواية بتمامها في الهامش السابق .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب :
يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال :
يجلدان حدّا غير سوط واحد ( التهذيب : ج 10 ص 40 ح 143 ) .
( 3 ) كما مرّ في قول المصنّف رحمه اللّه « من ثلاثين سوطا » . يعني أنّ دليل كون التعزير في جانب النقيصة ثلاثين سوطا هو رواية سليمان بن هلال .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا محرم ؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا . . . إلخ ( الوسائل : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 21 ) .