تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
والأخبار من الطرفين ( 1 ) غير ( 2 ) نقيّة السند ، والمتيقّن ( 3 ) المشهور ، والأصل عدم أمر آخر ( 4 ) .

[ تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء ]

( ولو تكرّر منه ( 5 ) الفعل ) الذي لا يوجب القتل ابتداء ( 6 ) .
شرح
( 1 ) المراد من « الطرفين » هو طرف القول بكون حدّ اللائط مطلقا حدّ الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، سواء أوقب أم لا ، ويجلد إن لم يكن محصنا ، وطرف القول بأنّ اللائط يقتل ، سواء أوقب أم لا ، وسواء كان محصنا أم لا . ( 2 ) بالرفع ، خبر لقوله « الأخبار » . يعني أنّ الأخبار المستند إليها غير نقيّة السند . أمّا الرواية المنقولة عن العلاء بن الفضيل فغير نقيّة السند ، لوقوع محمّد بن سنان في طريقها ، فإنّ علماء الرجال ضعّفوه . وأمّا ضعف الرواية المنقولة عن حمّاد بن عثمان فلوقوع معلّى بن محمّد في طريقها ، فقد صرّح النجاشيّ والعلّامة رحمهما اللّه بأنّه من حيث نقل الأحاديث واتّخاذ المذهب مضطرب . وأمّا الرواية التي استند إليها ابن الجنيد والصدوقان فضعفها لكونها مرسلة ، لأنّ فيها نقلا عن ابن سعيد : « قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام » ، وعدم تسمية اسم هذا الرجل الناقل عن أبي الحسن عليه السّلام هو سبب إرسال الحديث . ( 3 ) يعني أنّ المتيقّن من الأقوال هو القول المشهور ، وهو الجلد مائة سوط إذا كان الفعل فيما دون الإيقاب ، فإنّ العقوبة بذلك المقدار لا ريب فيها ، والزائد على ذلك مشكوك فيه ، فتجري فيه البراءة . ( 4 ) يعني أنّ الأصل هو عدم العقوبة الزائدة على الجلد ، وهي القتل بالرجم . تكرار ما لا يوجب القتل ابتداء ( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى من ارتكب ما هو دون الإيقاب . ( 6 ) هذا قيد لقوله « لا يوجب » .