يقتل في الرابعة » ، ولأنّ ( 1 ) الحدّ مبنيّ على التخفيف ، وللاحتياط ( 2 ) في الدماء .
وترجيح هذه الرواية بذلك ( 3 ) وبأنّها ( 4 ) خاصّة ، وتلك ( 5 ) عامّة ، فيجمع بينهما ( 6 ) بتخصيص العامّ بما عدا الخاصّ ( 7 ) ، وهو ( 8 ) الأجود .
ولو لم يسبق حدّه ( 9 ) مرّتين لم يجب سوى الجلد مائة .
شرح
يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة . يعني جلد ثلاث مرّات ( الوسائل : ج 18 ص 387 ب 20 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 1 ) .
( 1 ) هذا دليل آخر للقتل في المرتبة الرابعة .
( 2 ) هذا دليل ثالث للقتل في المرتبة الرابعة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو كون الحدّ مبنيّا على التخفيف أوّلا ، ولزوم الاحتياط في الدماء ثانيا .
( 4 ) الضمير في قوله « بأنّها » يرجع إلى رواية أبي بصير . يعني أنّ هذه الرواية خاصّة ، لورودها في خصوص الزناء .
( 5 ) المشار إليه في قوله « تلك » هو رواية يونس . يعني أنّ تلك الرواية عامّة تشمل كلّ كبيرة ، زناء كانت أو غيره .
( 6 ) أي يجمع بين الروايتين باختصاص العامّ بما عدا الزناء ، فيقال : إنّ رواية يونس تدلّ على قتل المرتكب للكبائر غير الزناء في المرتبة الثالثة ، ورواية أبي بصير تدلّ على قتل المرتكب للزناء من بين الكبائر في المرتبة الرابعة .
( 7 ) المراد من « الخاصّ » هو الخبر الخاصّ ، أعني رواية أبي بصير .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الجمع المذكور بين الروايتين .
( 9 ) يعني لو لم يجر على المرتكب لدون الإيقاب الحدّ مرّتين لم يجب عليه إلّا الحدّ الواحد - وهو الجلد مائة - ولو ارتكبه مرّات عديدة .