عثمان ، وبين ما روي ( 1 ) من قتل اللائط مطلقا ( 2 ) .
وقيل ( 3 ) : يقتل مطلقا ، لما ذكر ( 4 ) .
شرح
رجلا ، قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال ، محصنا كان أو غير محصن ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 1 ) وهذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام ، وقرأت جواب أبي الحسن عليه السّلام بخطّه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة اللّه على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ، ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط ( المصدر السابق : ح 5 ) .
فرواية العلاء بن الفضيل تدلّ على أنّ اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإلّا جلد ، سواء أدخل أم لا ، وقريب منها رواية حمّاد بن عثمان ، والرواية المنقولة عن ابن سعيد تدلّ على قتل اللائط مطلقا ، سواء أوقب أم لم يوقب ، وسواء كان محصنا أم لا ، فطريق الجمع بينهما على القول المذكور هو أن نحمل الفريق الأوّل على جلد اللائط الذي لم يوقب ولم يكن محصنا ، وأن نحمل الرواية الثانية على قتل اللائط إذا كان محصنا وإن لم يوقب .
( 2 ) أي سواء أوقب أم لا .
( 3 ) يعني قال بعض الفقهاء بقتل اللائط ، سواء كان اللائط محصنا أم لا ، وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد والصدوقين رحمهم اللّه .
( 4 ) المراد من « ما ذكر » هو الرواية التي نقلناها في الهامش 1 من هذه الصفحة عن الحسين بن سعيد الدالّة على قتل اللائط مطلقا .