لرواية ( 1 ) سليمان بن هلال عن الصادق عليه السّلام قال : « إن كان ( 2 ) دون الثقب فالحدّ ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثمّ ضرب بالسيف » .
والظاهر أنّ المراد بالحدّ ( 3 ) الجلد .
( وقيل : يرجم المحصن ( 4 ) ) ويجلد غيره ( 5 ) ، جمعا ( 6 ) بين رواية ( 7 ) العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « حدّ اللوطيّ مثل حدّ الزاني » ، وقال : « إن كان قد أحصن رجم ، وإلّا جلد » ، وقريب منها رواية ( 8 ) حمّاد بن
شرح
بقتل اللائط كذلك .
( 1 ) قد تقدّم منّا ذكر الرواية بتمامها مع مصدرها في الهامش 8 من ص 170 .
( 2 ) يعني إن كان الفعل فيما دون الثقب كالتفخيذ أو جعل الذكر بين الأليين ثبت الحدّ .
( 3 ) يعني أنّ المراد من « الحدّ » المذكور في الرواية هو الجلد .
( 4 ) يعني قال بعض برجم المحصن ولو كان الفعل دون الإيقاب وجلد غيره .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المحصن .
( 6 ) قال في المسالك : قوله « جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل . . . إلخ » ، وطريق الجمع حمل الأولى على غير الموقب والثانية عليه ، ونفى في المختلف عنه البأس ، ويظهر من الصدوقين وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا ، لأنّهم فرضوه في غير الموقب ، وجعلوا الإيقاب هو الكفر باللّه ، أخذا من الرواية المحمولة على المبالغة في الذنب أو على المستحلّ .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من كتاب الحدود ح 3 .
( 8 ) هذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أتى