تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ حكم ما هو دون الإيقاب ]

( وإن لم يكن ) الفعل ( إيقابا ( 1 ) كالتفخيذ أو ) جعل الذكر ( 2 ) ( بين الأليين ( 3 ) ) - بفتح الهمزة والياءين من تحت ( 4 ) من دون تاء بينهما ( 5 ) - ( فحدّه ( 6 ) مائة جلدة ) للفاعل ( 7 ) والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار ، كما مرّ ( 8 ) ، ( حرّا كان ) كلّ منهما ( 9 ) ( أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، محصنا ( 10 ) أو غيره ) على الأشهر ( 11 ) ، .
شرح
حكم ما هو دون الإيقاب ( 1 ) أي إدخالا . يعني لو لم يكن الفعل الواقع بين الذكرين بالغا حدّ الإدخال فالحدّ هو مائة جلدة . ( 2 ) بأن يجعل الفاعل ذكره بين أليي المفعول . ( 3 ) الأليين تثنية ، مفردها الألية . الألية - بالفتح - : العجيزة ، مثنّاها أليان بدون تاء على غير القياس ، ج أليات وألا يا ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) يعني أنّ لليائين نقطتين من تحت لا من فوق ، فهما ياءان لا تاءان ! ( 5 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الياءين . ( 6 ) الضمير في قوله « فحدّه » يرجع إلى ما هو غير الإيقاب . ( 7 ) يعني أنّ غير الموقب - بكسر القاف - وغير الموقب - بفتحها - يحدّان مائة جلدة . ( 8 ) أي كما قد مرّ ذكر القيود الثلاثة : البلوغ والعقل والاختيار في قول المصنّف في الصفحة 163 . ( 9 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الفاعل والمفعول . ( 10 ) أي سواء كان الفاعل محصنا أو غيره . ( 11 ) يعني أنّ القول بمائة جلدة هو الأشهر في مقابل القول برجم المحصن مطلقا والقول
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 171 | قدرت الله وجداني فخر