فيدرأ الحدّ بها ( 1 ) .
ولو ادّعى ( 2 ) الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنّه ( 3 ) كغيره وإن كانت العبارة ( 4 ) تتناوله ( 5 ) بإطلاقها ( 6 ) .
( ولا فرق ) في ذلك ( 7 ) كلّه ( بين المسلم والكافر ) ، لشمول الأدلّة ( 8 ) لهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشبهة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد . يعني لو ادّعى العبد الإكراه على اللواط من غير المولى فهو كغيره في عدم سماع دعواه .
( 3 ) الضميران في قوليه « أنّه » و « كغيره » يرجعان إلى العبد .
( 4 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « ولو ادّعى الإكراه درئ عنه الحدّ » .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « تتناوله » يرجع إلى ادّعاء العبد الإكراه من غير مولاه .
( 6 ) الضمير في قوله « بإطلاقها » يرجع إلى العبارة . يعني أنّ إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه يشمل فرض ادّعاء العبد الإكراه من غير مولاه أيضا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قتل اللائط بإحدى العقوبات الخمس ، أو الجمع بين الاثنين من تلك العقوبات بالإقرار أربع مرّات أو بقيام البيّنة . يعني لا فرق في الأحكام المذكورة بين كون اللائط هو الكافر أو المسلم .
( 8 ) من جملة الأدلّة الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ، ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( الوسائل :
ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط من كتاب الحدود ح 2 ) .
( 9 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى المسلم والكافر .