تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

[ شهادة دون الأربعة باللواط ]

( ولو شهد ) عليه ( 1 ) به ( دون الأربعة ) أو اختلّ بعض الشرائط ( 2 ) وإن كانوا أربعة ( حدّوا ، للفرية ( 3 ) ) .

[ حكم الحاكم بعلمه ]

( ويحكم الحاكم فيه ( 4 ) بعلمه ) كغيره ( 5 ) من الحدود ، لأنّه ( 6 ) أقوى من البيّنة . ( ولا فرق ) في الفاعل ( 7 ) والمفعول ( بين العبد والحرّ هنا ( 8 ) ) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما ( 9 ) .
شرح
شهادة دون الأربعة باللواط ( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفاعل ، وفي قوله « به » يرجع إلى اللواط . ( 2 ) أي الشرائط المعتبرة في الشهود من العدالة والمعاينة كالميل في المكحلة وغيرهما . ( 3 ) أي حدّ الشهود ، لافترائهم على المشهود عليه بالزناء . حكم الحاكم بعلمه ( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى اللواط ، وفي قوله « بعلمه » يرجع إلى الحاكم . ( 5 ) أي كغير اللواط من موجبات الحدود . يعني أنّ الحاكم كما يحكم بعلمه في سائر الحدود يحكم بعلمه في خصوص اللواط أيضا . ( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى علم الحاكم . يعني لأنّ علم الحاكم أقوى من البيّنة الموجبة للظنّ . ( 7 ) يعني لا فرق في حكم الحاكم بعلمه باللواط بين كون الفاعل والمفعول عبدا أو حرّا . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو حكم الحاكم بعلمه ، كما صرّح بذلك الشارح رحمه اللّه أيضا . ( 9 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الحرّ والعبد . يعني لا فرق بين الحرّ والعبد إذا قامت البيّنة على ارتكابهما للّواط .