ادّبا ( 1 ) ، وإن كان أحدهما مكلّفا والآخر غير مكلّف قتل المكلّف وادّب غيره ( 2 ) .
[ الإقرار باللواط دون الأربع ]
( ولو أقرّ به ( 3 ) دون الأربع لم يحدّ ) كالإقرار بالزناء ( وعزّر ) بالإقرار ولو مرّة ، ويمكن اعتبار المرّتين ( 4 ) ، كما في موجب ( 5 ) كلّ تعزير ، وسيأتي ( 6 ) ، وكذا الزناء ( 7 ) ، ولم يذكره ( 8 ) ثمّ ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصبيّ والمجنون .
( 2 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المكلّف . يعني ادّب غير المكلّف من الفاعل والمفعول .
الإقرار باللواط دون الأربع
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اللواط . يعني لو أقرّ شخص بلواطه أقلّ من أربع مرّات لم يحكم عليه بالحدّ كما في الإقرار بالزناء .
( 4 ) يعني يمكن توقّف ثبوت التعزير على المقرّ على الإقرار مرّتين ، فلا يعزّر بالإقرار مرّة واحدة .
( 5 ) بصيغة اسم الفاعل . يعني كما يعتبر الإقرار مرّتين فيما يوجب كلّ تعزير .
( 6 ) أي وسيأتي اعتبار الإقرار مرّتين في موجب كلّ تعزير وعدم كفاية الإقرار مرّة واحدة .
( 7 ) يعني ومثل الإقرار باللواط أقلّ من أربع مرّات هو الإقرار بالزناء بمعنى أنّ المقرّ به يعزّر إذا أقرّ أقلّ من أربع مرّات .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى التعزير .
( 9 ) المشار إليه في قوله « ثمّ » هو باب الزناء .