( الإحراق بالنار أو الرجم ) بالحجارة وإن لم يكن ( 1 ) بصفة الزاني المستحقّ للرجم ( أو بإلقاء جدار عليه ( 2 ) أو بإلقائه ( 3 ) من شاهق ) كجدار رفيع يقتل مثله ( 4 ) .
( ويجوز الجمع بين اثنين منها ( 5 ) ) أي من هذه الخمسة بحيث يكون ( أحدهما ( 6 ) الحريق ) ، والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به ( 7 ) أو عليه ( 8 ) ، ثمّ يحرق ( 9 ) ، زيادة ( 10 ) في الردع .
شرح
( 1 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الرجم . يعني وإن لم يكن رجم اللائط على نحو رجم الزاني من إدخال المرجوم في الحفيرة إلى الحقو أو إلى الوسط .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفاعل .
( 3 ) أي بإلقاء الفاعل من مكان شاهق .
( 4 ) أي الجدار الذي يقتل الفاعل بإلقاء مثله عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى العقوبات المذكورة ، كما يأتي في عبارة الشارح رحمه اللّه أيضا .
( 6 ) أي يجوز كون إحدى العقوبتين اللتين يجمع بينهما حريقا وكون الأخرى إحدى العقوبات الأربع الاخر .
( 7 ) أي بإلقائه من مكان شاهق .
( 8 ) أي بإلقاء جدار عليه .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفاعل .
( 10 ) أي لزيادة ردع الغير عن ارتكاب اللواط .