تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فإنّه لا فرق فيها ( 1 ) بينه وبين الحرّ ، فيقتل ( 2 ) حيث يقتل ( 3 ) ، وكذا لو اطّلع عليهما ( 4 ) الحاكم . وبالجملة فحكمه ( 5 ) حكم الحرّ إلّا في الإقرار وإن كانت العبارة ( 6 ) توهم خلاف ذلك .

[ حكم الفاعل ]

ويقتل الفاعل ( 7 ) ( محصنا ) كان ( أو لا ) ، وقتله ( 8 ) ( إمّا بالسيف ( 9 ) أو )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الشهادة ، وفي قوله « بينه » يرجع إلى العبد . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العبد . ( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحرّ . يعني يقتل العبد بشهادة العدول بلواطه حيث يقتل الحرّ بها . ( 4 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى العبد والحرّ . يعني وكذا يقتل العبد والحرّ لو علم الحاكم بارتكابهما اللواط . ( 5 ) الضمير في قوله « فحكمه » يرجع إلى العبد . يعني لا فرق بين العبد والحرّ إلّا في الإقرار . ( 6 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « وكان حرّا » توهم عدم قبول الشهادة أيضا في حقّ العبد والحال أنّ العبد والحرّ يتوافقان في الحكم إلّا في الإقرار خاصّة . حكم الفاعل ( 7 ) أي يقتل الفاعل ، سواء كان محصنا أم لا ، وقد تقدّم شرح الإحصان في البحث عن أقسام حدّ الزناء في الصفحة 72 . ( 8 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الفاعل . ( 9 ) بأن يضرب عنقه .