( مختارا ( 1 ) ) غير مكره على الإقرار ( أربع مرّات ) ولو ( 2 ) في مجلس واحد ، ( أو شهد عليه ( 3 ) أربعة رجال ) عدول ( بالمعاينة ) للفعل ( 4 ) كالزناء ( 5 ) ، ( وكان ) الفاعل المقرّ أو المشهود عليه ( حرّا ( 6 ) بالغا عاقلا قتل ( 7 ) ) .
واعتبار بلوغه وعقله واضح ( 8 ) ، إذ لا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون ، وكذا لا يقتلان لو شهد عليهما ( 9 ) به ، لعدم التكليف .
أمّا الحرّيّة فإنّما تعتبر في قبول الإقرار ، لأنّ ( 10 ) إقرار العبد يتعلّق بحقّ سيّده ، فلا يسمع ، بخلاف الشهادة عليه ( 11 ) ، .
شرح
( 1 ) ذكر المصنّف رحمه اللّه هذا الشرط قبل اشتراط البلوغ والعقل ، للزوم تماميّة الشرائط العامّة في الإقرار .
( 2 ) أي ولو وقعت الأقارير الأربعة في مجلس واحد .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفاعل .
( 4 ) مفعول لقوله « المعاينة » ، واللام للتقوية .
( 5 ) أي على نحو ما يعتبر المعاينة في الزناء ، أي كالميل في المكحلة .
( 6 ) أي من شرائط نفوذ إقرار الفاعل المقرّ وكذا المشهود عليه باللواط هو كونه حرّا بالغا عاقلا .
( 7 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « من أقرّ » .
( 8 ) لأنّهما من الشرائط العامّة للتكليف .
( 9 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الصبيّ والمجنون ، وفي قوله « به » يرجع إلى اللواط .
( 10 ) يعني أنّ الدليل على اعتبار الحرّيّة في قبول الإقرار باللواط هو كون إقرار العبد به إقرارا على مولاه ، فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا على غيرهم .
( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العبد .