تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( السحق ( 1 ) ) ، وهو دلك فرج المرأة بفرج أخرى ، ( والقيادة ) ، وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش ( 2 ) .

[ اللواط ]

[ الإقرار باللواط أو الشهادة به ]

أمّا الأوّل ( 3 ) ( فمن أقرّ بإيقاب ذكر ( 4 ) ) أي إدخال شيء من الذكر ( 5 ) في دبره ( 6 ) ولو مقدار الحشفة ( 7 ) ، وظاهرهم ( 8 ) هنا الاتّفاق على ذلك ( 9 ) وإن اكتفوا ببعضها ( 10 ) في تحريم امّه وأخته وبنته ، في حالة كون المقرّ
شرح
قال في الحديقة : اشتقاقه من لفظ « لوط » اسم النبيّ ابن أخي إبراهيم عليه السّلام أو ابن خالته ، وهو أخو سارة امرأة إبراهيم عليه السّلام ، ولوط اسم أعجميّ . ( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » الجارّة في قوله « في اللواط » . يعني أنّ الفصل الثاني في السحق أيضا . ( 2 ) المراد من قوله « هذه الفواحش » هو الزناء واللواط والسحق . اللواط الإقرار باللواط أو الشهادة به ( 3 ) المراد من « الأوّل » هو اللواط . وقد تقدّم معناه سابقا . ( 4 ) قوله « إيقاب ذكر » من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله . ( 5 ) أي آلة الذكوريّة . ( 6 ) الضمير في قوله « دبره » يرجع إلى الذكر الذي يراد به المذكّر . ( 7 ) أي يتحقّق اللواط بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة . ( 8 ) الضمير في قوله « ظاهرهم » يرجع إلى الفقهاء ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو تحقّق اللواط . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إدخال الحشفة أو مقدارها . ( 10 ) أي اكتفى الفقهاء رحمه اللّه بإدخال بعض الحشفة في الحكم بتحريم أمّ الموطوء وأخته وبنته .