في موجب الرجم بينه ( 1 ) وبين الجلد ، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقا ( 2 ) بإنكاره ( 3 ) ما يوجب الرجم نظر ( 4 ) ، من إطلاق سقوط الحدّ ( 5 ) الشامل للأمرين ( 6 ) ، ومن أنّ الجلد ( 7 ) لا يسقط بالإنكار لو انفرد ( 8 ) ، فكذا ( 9 ) إذا انضمّ ، بل هنا ( 10 ) أولى ، لزيادة الذنب ( 11 ) ، فلا يناسبه ( 12 ) سقوط العقوبة مطلقا ( 13 ) مع ثبوت مثلها ( 14 ) في الأخفّ ( 15 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الرجم .
( 2 ) أي الرجم والجلد معا .
( 3 ) أي بإنكار المقرّ .
( 4 ) يعني ففي سقوط الحدّ مطلقا إشكال .
( 5 ) أي يستفاد من إطلاق سقوط الحدّ سقوط الرجم والجلد كليهما .
( 6 ) المراد من « الأمرين » هو الرجم والجلد .
( 7 ) هذا هو دليل عدم سقوط غير الرجم ، وهو الجلد .
( 8 ) أي لو كان الإقرار يوجب الجلد خاصّة .
( 9 ) أي فكذا لا يسقط الجلد إذا انضمّ إلى ما يوجب الرجم أيضا .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو صورة انضمام الرجم إلى الجلد . يعني بل عدم سقوط الجلد عند انضمامه إلى الرجم أولى .
( 11 ) فإنّ الذنب الموجب للرجم هو زناء المحصن ، وهو أشدّ ذنبا .
( 12 ) الضمير الملفوظ في قوله « فلا يناسبه » يرجع إلى الإنكار . أي فلا يناسب الإنكار سقوط الحدّ مطلقا .
( 13 ) أي الرجم والجلد معا .
( 14 ) الضمير في قوله « مثلها » يرجع إلى العقوبة .
( 15 ) المراد من « الأخفّ » هو الإقرار بالذنب الذي يوجب الجلد خاصّة .