تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
في موجب الرجم بينه ( 1 ) وبين الجلد ، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقا ( 2 ) بإنكاره ( 3 ) ما يوجب الرجم نظر ( 4 ) ، من إطلاق سقوط الحدّ ( 5 ) الشامل للأمرين ( 6 ) ، ومن أنّ الجلد ( 7 ) لا يسقط بالإنكار لو انفرد ( 8 ) ، فكذا ( 9 ) إذا انضمّ ، بل هنا ( 10 ) أولى ، لزيادة الذنب ( 11 ) ، فلا يناسبه ( 12 ) سقوط العقوبة مطلقا ( 13 ) مع ثبوت مثلها ( 14 ) في الأخفّ ( 15 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الرجم . ( 2 ) أي الرجم والجلد معا . ( 3 ) أي بإنكار المقرّ . ( 4 ) يعني ففي سقوط الحدّ مطلقا إشكال . ( 5 ) أي يستفاد من إطلاق سقوط الحدّ سقوط الرجم والجلد كليهما . ( 6 ) المراد من « الأمرين » هو الرجم والجلد . ( 7 ) هذا هو دليل عدم سقوط غير الرجم ، وهو الجلد . ( 8 ) أي لو كان الإقرار يوجب الجلد خاصّة . ( 9 ) أي فكذا لا يسقط الجلد إذا انضمّ إلى ما يوجب الرجم أيضا . ( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو صورة انضمام الرجم إلى الجلد . يعني بل عدم سقوط الجلد عند انضمامه إلى الرجم أولى . ( 11 ) فإنّ الذنب الموجب للرجم هو زناء المحصن ، وهو أشدّ ذنبا . ( 12 ) الضمير الملفوظ في قوله « فلا يناسبه » يرجع إلى الإنكار . أي فلا يناسب الإنكار سقوط الحدّ مطلقا . ( 13 ) أي الرجم والجلد معا . ( 14 ) الضمير في قوله « مثلها » يرجع إلى العقوبة . ( 15 ) المراد من « الأخفّ » هو الإقرار بالذنب الذي يوجب الجلد خاصّة .