أنّهما ( 1 ) يضربان مائة سوط غير سوط .
( وروى ) الحلبيّ في الصحيح ( 2 ) عن الصادق عليه السّلام - ورواه ( 3 ) غيره أيضا - أنّهما ( 4 ) يجلدان كلّ واحد ( مائة جلدة ) حدّ ( 5 ) الزاني ، وحملت ( 6 ) على ما إذا انصاف إلى ذلك ( 7 ) وقوع الفعل ، جمعا ( 8 ) بين الأخبار .
شرح
امرأة في لحاف واحد ، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا ( الوسائل : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزناء من كتاب الحدود ح 20 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « أنّهما » يرجع إلى اللذين وجدا في إزار واحد .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الكافي :
حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ ( الكافي : ج 7 ص 181 ح 1 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « رواه » يرجع إلى ما رواه الحلبيّ ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الحلبيّ .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّهما » يرجع إلى النائمين في إزار واحد .
( 5 ) بدل أو عطف بيان لقوله « مائة جلدة » .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى رواية الحلبيّ .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المضاجعة . يعني أنّ الرواية الدالّة على ثبوت الحدّ حملت على وقوع الزناء منهما علاوة على المضاجعة .
( 8 ) يعني أنّ الحمل المذكور إنّما هو للجمع بين الأخبار المتنافية ، فإنّ بعضها يدلّ على الضرب تسعة وتسعين سوطا ، وهذه الرواية تدلّ على الحدّ ، فتحمل هذه على وقوع فعل الزناء منهما علاوة على المضاجعة .