النفاس إن أمن عليها ( 1 ) التلف ، أو وجد له ( 2 ) مرضع ، وإلّا ( 3 ) فبعده ( 4 ) .
ويكفي في تأخيره ( 5 ) عنها دعواها ( 6 ) الحمل لا مجرّد الاحتمال ( 7 ) .
[ الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره ]
( ولو أقرّ ) بما يوجب الحدّ ( ثمّ أنكر ( 8 ) سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرجم ، ولا يسقط غيره ( 9 ) ) ، وهو ( 10 ) الجلد وما يلحقه .
هذا ( 11 ) إذا لم يجمع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحامل الزانية ، وفي النسخ « عليه » ، فإذا يرجع الضمير إلى الولد .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الولد .
( 3 ) أي وإن لم يوجد للولد مرضع غير الزانية يؤخّر إجراء الحدّ عليها إلى إتمامها للرضاع .
( 4 ) الضمير في قوله « فبعده » يرجع إلى الإرضاع .
( 5 ) الضمير في قوله « تأخيره » يرجع إلى الحدّ ، وفي قوله « عنها » يرجع إلى المرأة الزانية الحامل .
( 6 ) بأن تدّعي الزانية أنّها حامل .
( 7 ) أي لا يكفي في تأخير إجراء الحدّ على الزانية مجرّد احتمال الحمل .
الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ .
( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الرجم .
( 10 ) يعني أنّ المراد من غير الرجم هو الجلد وما يلحقه .
والمراد ممّا يلحق الجلد هو جزّ الرأس والتغريب .
( 11 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سقوط الحدّ إذا كان رجما .