تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
النفاس إن أمن عليها ( 1 ) التلف ، أو وجد له ( 2 ) مرضع ، وإلّا ( 3 ) فبعده ( 4 ) . ويكفي في تأخيره ( 5 ) عنها دعواها ( 6 ) الحمل لا مجرّد الاحتمال ( 7 ) .

[ الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره ]

( ولو أقرّ ) بما يوجب الحدّ ( ثمّ أنكر ( 8 ) سقط الحدّ إن كان ممّا يوجب الرجم ، ولا يسقط غيره ( 9 ) ) ، وهو ( 10 ) الجلد وما يلحقه . هذا ( 11 ) إذا لم يجمع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحامل الزانية ، وفي النسخ « عليه » ، فإذا يرجع الضمير إلى الولد . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الولد . ( 3 ) أي وإن لم يوجد للولد مرضع غير الزانية يؤخّر إجراء الحدّ عليها إلى إتمامها للرضاع . ( 4 ) الضمير في قوله « فبعده » يرجع إلى الإرضاع . ( 5 ) الضمير في قوله « تأخيره » يرجع إلى الحدّ ، وفي قوله « عنها » يرجع إلى المرأة الزانية الحامل . ( 6 ) بأن تدّعي الزانية أنّها حامل . ( 7 ) أي لا يكفي في تأخير إجراء الحدّ على الزانية مجرّد احتمال الحمل . الإقرار بموجب الحدّ ثمّ إنكاره ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ بموجب الحدّ . ( 9 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الرجم . ( 10 ) يعني أنّ المراد من غير الرجم هو الجلد وما يلحقه . والمراد ممّا يلحق الجلد هو جزّ الرأس والتغريب . ( 11 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سقوط الحدّ إذا كان رجما .