والأقوى سقوط الرجم ( 1 ) دون غيره .
وفي إلحاق ( 2 ) ما يوجب القتل كالزناء ( 3 ) بذات محرم أو كرها قولان ( 4 ) ، من تشاركهما ( 5 ) في المقتضي - وهو ( 6 ) الإنكار لما بني على التخفيف ( 7 ) ونظر ( 8 ) الشارع إلى عصمة الدم وأخذه ( 9 ) فيه بالاحتياط -
و
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو سقوط الرجم خاصّة ، فلا يسقط غيره من الحدّ والجزّ والتغريب .
( 2 ) أي وفي إلحاق ما يوجب القتل بالرجم في سقوط الحدّ عن المقرّ بالإنكار قولان .
( 3 ) قد ذكر الشارح رحمه اللّه مثالين لما يوجب القتل :
الأوّل : الزناء بذات محرم .
الثاني : الزناء بالمرأة المكرهة على الزناء .
( 4 ) وهما القول بسقوط الحدّ والقول بعدمه .
( 5 ) الضمير في قوله « تشاركهما » يرجع إلى الرجم والقتل . وهذا هو دليل القول بالإلحاق .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المقتضي .
( 7 ) أي إنكار ما بني على التخفيف .
والمراد من « ما » الموصولة في قوله « لما بني على التخفيف » هو الحدّ .
( 8 ) بالرفع ، عطف على قوله « الإنكار » . وهذا هو وجه ثان لاشتراكهما في المقتضي .
يعني أنّ المقتضي الثاني لاشتراكهما هو نظر الشارع إلى عصمة الدماء وأخذه بالاحتياط في الدماء .
( 9 ) بالرفع أيضا ، عطف على قوله « الإنكار » ، وهذا وجه ثالث ، والضمير فيه يرجع إلى الشارع ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الدم .