تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والأقوى سقوط الرجم ( 1 ) دون غيره . وفي إلحاق ( 2 ) ما يوجب القتل كالزناء ( 3 ) بذات محرم أو كرها قولان ( 4 ) ، من تشاركهما ( 5 ) في المقتضي - وهو ( 6 ) الإنكار لما بني على التخفيف ( 7 ) ونظر ( 8 ) الشارع إلى عصمة الدم وأخذه ( 9 ) فيه بالاحتياط - و
شرح
( 1 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو سقوط الرجم خاصّة ، فلا يسقط غيره من الحدّ والجزّ والتغريب . ( 2 ) أي وفي إلحاق ما يوجب القتل بالرجم في سقوط الحدّ عن المقرّ بالإنكار قولان . ( 3 ) قد ذكر الشارح رحمه اللّه مثالين لما يوجب القتل : الأوّل : الزناء بذات محرم . الثاني : الزناء بالمرأة المكرهة على الزناء . ( 4 ) وهما القول بسقوط الحدّ والقول بعدمه . ( 5 ) الضمير في قوله « تشاركهما » يرجع إلى الرجم والقتل . وهذا هو دليل القول بالإلحاق . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المقتضي . ( 7 ) أي إنكار ما بني على التخفيف . والمراد من « ما » الموصولة في قوله « لما بني على التخفيف » هو الحدّ . ( 8 ) بالرفع ، عطف على قوله « الإنكار » . وهذا هو وجه ثان لاشتراكهما في المقتضي . يعني أنّ المقتضي الثاني لاشتراكهما هو نظر الشارع إلى عصمة الدماء وأخذه بالاحتياط في الدماء . ( 9 ) بالرفع أيضا ، عطف على قوله « الإنكار » ، وهذا وجه ثالث ، والضمير فيه يرجع إلى الشارع ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الدم .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 157 | قدرت الله وجداني فخر