[ المرأة الحامل من دون بعل ومولى ]
( ولو حملت ) المرأة ( ولا بعل لها ( 1 ) ) ولا مولى ( 2 ) ، ولم يعلم وجهه ( 3 ) ( لم تجلد ( 4 ) ) ، لاحتمال كونه ( 5 ) بوجه حلال أو شبهة ( إلّا أن تقرّ أربعا بالزناء ) ، فتحدّ لذلك ( 6 ) لا للحمل ، ( وتؤخّر ( 7 ) ) الزانية الحامل ( حتّى تضع الحمل ) وإن كان من الزناء ، وتسقيه اللبأ ( 8 ) ، وترضعه إن لم يوجد له ( 9 ) كافل .
ثمّ ( 10 ) يقيم عليها الحدّ إن كان رجما ، ولو كان ( 11 ) جلدا فبعد أيّام
شرح
المرأة الحامل من دون بعل ومولى
( 1 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المرأة التي حملت مع عدم البعل لها .
( 2 ) وهو ما إذا كانت المرأة أمة لا مولى لها .
( 3 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى الحمل . يعني والحال أنّه لم يعلم وجه حمله أمن حلال هو أم من حرام أم من شبهة .
( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو حملت » .
( 5 ) أي لاحتمال كون حمل المرأة بوجه حلال أو شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .
( 6 ) فلو أقرّت المرأة الحامل بارتكابها للزناء وحصول الحمل منه حكم عليها بالحدّ من حيث إقرارها أربعا لا من جهة حملها .
( 7 ) أي تؤخّر الحامل التي ارتكبت الزناء ، وتبعد عن إجراء الحدّ عليها حتّى تضع .
( 8 ) اللبأ - بكسر ففتح - : أوّل اللبن في النتاج ( أقرب الموارد ) .
يعني تؤخّر الحامل من الزناء حتّى تسقي الولد أوّل اللبن الذي هو كثير الفائدة للطفل .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الولد .
( 10 ) أي تحدّ المرأة بعد إرضاع اللبأ إن كان حدّها رجما .
( 11 ) أي لو كان حدّ المرأة جلدا اخّر إلى ما بعد أيّام النفاس .