تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
من ( 1 ) عدم النصّ عليه وبطلان القياس ( 2 ) .

[ التوبة بعد الإقرار بحدّ ]

( ولو أقرّ ( 3 ) بحدّ ، ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته ( 4 ) عليه ) والعفو عنه ( 5 ) ، ( رجما ( 6 ) ) كان الحدّ ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 7 ) ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم ( 8 ) أشدّ العقوبتين ( 9 ) فإسقاطها ( 10 ) لتحتّم الأخرى ( 11 ) أولى . ونبّه بالتسوية ( 12 ) بينهما
شرح
( 1 ) هذا هو دليل عدم سقوط القتل بالإنكار بعد الإقرار ، وهو عدم النصّ عليه . ( 2 ) أي ومن بطلان قياس القتل بالرجم في السقوط بالإنكار بعد الإقرار . التوبة بعد الإقرار بحدّ ( 3 ) أي لو أقرّ العاصي بما يوجب الحدّ ، ثمّ تاب تخيّر الإمام عليه السّلام في إقامة الحدّ عليه وفي العفو عنه . ( 4 ) الضمير في قوله « إقامته » يرجع إلى الحدّ ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المقرّ . ( 5 ) أي العفو عن المقرّ . ( 6 ) أي سواء كان الحدّ المقرّ به رجما أو غيره . ( 7 ) أي لاشتراك الجميع فيما يوجب التخيير للإمام عليه السّلام . والمراد من « المقتضي » هو التوبة بعد الإقرار . ( 8 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أسقطت » . ( 9 ) المراد من « العقوبتين » هو الرجم والجلد ، والمراد من أشدّهما هو الرجم . ( 10 ) الضمير في قوله « فإسقاطها » يرجع إلى التوبة . ( 11 ) أي العقوبة الأخرى التي هي أخفّ ، والمراد منها هو الجلد . ( 12 ) أي بقوله « رجما أو غيره » . والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى العقوبتين .