من ( 1 ) عدم النصّ عليه وبطلان القياس ( 2 ) .
[ التوبة بعد الإقرار بحدّ ]
( ولو أقرّ ( 3 ) بحدّ ، ثمّ تاب تخيّر الإمام في إقامته ( 4 ) عليه ) والعفو عنه ( 5 ) ، ( رجما ( 6 ) ) كان الحدّ ( أو غيره ) على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي ( 7 ) ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم ( 8 ) أشدّ العقوبتين ( 9 ) فإسقاطها ( 10 ) لتحتّم الأخرى ( 11 ) أولى .
ونبّه بالتسوية ( 12 ) بينهما
شرح
( 1 ) هذا هو دليل عدم سقوط القتل بالإنكار بعد الإقرار ، وهو عدم النصّ عليه .
( 2 ) أي ومن بطلان قياس القتل بالرجم في السقوط بالإنكار بعد الإقرار .
التوبة بعد الإقرار بحدّ
( 3 ) أي لو أقرّ العاصي بما يوجب الحدّ ، ثمّ تاب تخيّر الإمام عليه السّلام في إقامة الحدّ عليه وفي العفو عنه .
( 4 ) الضمير في قوله « إقامته » يرجع إلى الحدّ ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المقرّ .
( 5 ) أي العفو عن المقرّ .
( 6 ) أي سواء كان الحدّ المقرّ به رجما أو غيره .
( 7 ) أي لاشتراك الجميع فيما يوجب التخيير للإمام عليه السّلام .
والمراد من « المقتضي » هو التوبة بعد الإقرار .
( 8 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أسقطت » .
( 9 ) المراد من « العقوبتين » هو الرجم والجلد ، والمراد من أشدّهما هو الرجم .
( 10 ) الضمير في قوله « فإسقاطها » يرجع إلى التوبة .
( 11 ) أي العقوبة الأخرى التي هي أخفّ ، والمراد منها هو الجلد .
( 12 ) أي بقوله « رجما أو غيره » . والضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى العقوبتين .