( والمضاجعة ( 1 ) ) أي نوم الرجل مع المرأة ( في إزار ) أي ثوب ( واحد ) أو تحت لحاف واحد ( التعزير بما دون الحدّ ( 2 ) ) ، لأنّه ( 3 ) فعل محرّم لا يبلغ حدّ الزناء ، والمرجع في كمّيّة التعزير إلى رأي ( 4 ) الحاكم .
والظاهر أنّ المراد ب « الحدّ » ( 5 ) الذي لا يبلغه هنا ( 6 ) حدّ ( 7 ) الزناء ، كما ينبّه عليه في بعض الأخبار ( 8 ) :
شرح
يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقال المفيد بالتعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين ، ولا يبلغ التعزير مطلقا ، وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ، ولا حدّ لأقلّه ، لأنّه منوط بنظر الحاكم ، كما هو شأن التعزير ، ويدلّ على أنّه لا يبلغ به حدّ الزاني صحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام :
« أنّه يجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطا » ، وعن زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام قال : « يجلدان مائة غير سوط » ، ( المسالك ) .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « في » . يعني يكون في المضاجعة أيضا التعزير .
( 2 ) أي لا بدّ من كون التعزير الجاري للتقبيل المحرّم والمضاجعة مع المرأة الأجنبيّة أقلّ من الحدّ .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كلّ واحد من التقبيل والنوم في إزار واحد .
( 4 ) يعني أنّ المرجع في تحديد قدر التعزير هو إلى الحاكم .
( 5 ) يعني أنّ المراد من « الحدّ » في قول المصنّف رحمه اللّه « بما دون الحدّ » هو حدّ الزناء .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو التقبيل المحرّم والمضاجعة .
( 7 ) بالرفع ، خبر لقوله « أنّ » .
( 8 ) من جملة الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا
و