تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والمستند ( 1 ) ضعيف ( 2 ) . ولو قيل بأنّه مع الإقرار مرّة لا يبلغ الخمسة والسبعين ( 3 ) في طرف الزيادة ، وفي طرف النقيصة ( 4 ) يقتصر الحاكم على ما يراه ( 5 ) كان ( 6 ) حسنا .

[ التقبيل المحرّم والمضاجعة كذلك ]

( وفي التقبيل ( 7 ) ) المحرّم ( 8 )
شرح
( 1 ) المراد من « المستند » هو رواية محمّد بن قيس التي تقدّم في الصفحة 144 كونها أصلا في الحكم المذكور . ( 2 ) وقد تقدّم وجه ضعف الرواية ، وهو وقوع محمّد بن قيس في سندها ، فإنّه مشترك بين الثقة وغيره إذا روى عن الباقر عليه السّلام . ( 3 ) هذا رأى الشارح رحمه اللّه في المسألة ، وهو القول بقبول الإقرار من المقرّ مرّة مع عدم وصول الضرب إلى خمسة وسبعين ، لأنّه لو بلغ هذا المقدار خرج عن صدق التعزير عليه ، ودخل في الحدود المقدّرة شرعا ، لأنّها حدّ القيادة . ( 4 ) يعني لو قيل في طرف النقيصة باقتصار الحاكم على ما يراه بعد ما أقرّ المقرّ مرّة واحدة لكان حسنا . ( 5 ) أي على القدر الذي يراه الحاكم ويعيّنه للضرب . ( 6 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو قيل » . التقبيل المحرّم والمضاجعة كذلك ( 7 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « التعزير بما دون الحدّ » . ( 8 ) التقبيل المحرّم يشمل تقبيل الرجل امرأة أجنبيّة بشهوة أو غلاما كذلك . من حواشي الكتاب : قوله « وفي التقبيل المحرّم . . . إلخ » ، فقال الشيخ : يجب به التعزير ، وأطلق ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة